التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء/ صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة (1971) والمادة (8) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم (13) لسنة 1972 رقم 65 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1483
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 148315 شباط 1972

أ- يشكل الوزير لجنة للأشراف على الفحص على النحو التالي:- 1- وكيل الوزارة: رئيساً. 2- نقيب الاطباء: عضواً. 3- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية ، يعينه مديرالخدمات الطبية الملكية .عضواً. 4- ممثل عن كلية الطب في الجامعة الاردنية ،يعينه رئيس الجامعة الاردنية.عضواً. ب- يعين الوزير لجان الفحص بتنسيب من اللجنة المشرفة. ج- تتولى لجنة الفحص الاشراف على تحضير الاسئلة واجراءات الفحص والتصحيح. د- يجري الفحص باللغة العربية ويجوز ان يجري باللغة الانجليزية ،كما يجوز للطالب الذي لا يستطيع الاجابة بأحدى اللغتين ان يحضر مترجما لا صلة له بالمهن الصحية يتولى الاجابة من خلاله.

الإحالة

المادة 6 من نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء/ صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة (1971) والمادة (8) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم (13) لسنة 1972 رقم 65 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1483)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية