التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء/ صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة (1971) والمادة (8) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم (13) لسنة 1972 رقم 65 لسنة 1980

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1483
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 148315 شباط 1972

أ- يسمح للأشخاص الذين اتموا دراسة الطب وفترة التدريب المقرر بالتقدم للفحص. ب - يتقدم هؤلاء الاشخاص بطلباتهم الى نقابة الاطباء ويرفق الطلب بالوثائق التالية مصدقة حسب الاصول المرعية:- 1- شهادة الطب او صورة مصدقة عنها. 2- صورة مصدقة عن اثبات الهوية الشخصية. 3- شهادة بأتمام المتقدم لفترة التدريب المقررة. ج- يرفع مجلس النقابة قائمة بأسماء المقبولين لاداء الفحص.

الإحالة

المادة 7 من نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء/ صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة (1971) والمادة (8) من قانون نقابة الاطباء الاردنية رقم (13) لسنة 1972 رقم 65 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1483)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية