الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 148315 شباط 1972
أ- يشكل الوزير لجنة للأشراف على الفحص على النحو التالي:-
1- وكيل الوزارة: رئيساً.
2- نقيب الاطباء: عضواً.
3- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية ، يعينه مديرالخدمات الطبية الملكية .عضواً.
4- ممثل عن كلية الطب في الجامعة الاردنية ،يعينه رئيس الجامعة الاردنية.عضواً.
ب- يعين الوزير لجان الفحص بتنسيب من اللجنة المشرفة.
ج- تتولى لجنة الفحص الاشراف على تحضير الاسئلة واجراءات الفحص والتصحيح.
د- يجري الفحص باللغة العربية ويجوز ان يجري باللغة الانجليزية ،كما يجوز للطالب الذي لا يستطيع الاجابة بأحدى اللغتين
ان يحضر مترجما لا صلة له بالمهن الصحية يتولى الاجابة من خلاله.