التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام شركات التامين/ صادر بالاستناد للمادة (61 ) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم( 7) لسنة 1984 رقم 17 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3205، ص 338
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3205ص 33816 كانون الثاني 1984

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون: قانون مراقبة اعمال التأمين المعمول به. الوزير: وزير الصناعة والتجارة المراقب: مراقب التأمين المعين بموجب القانون. الشركة: شركة التأمين الاردنية او الاجنبية المجازة بموجب القانون.

الإحالة

المادة 2 من نظام شركات التامين/ صادر بالاستناد للمادة (61 ) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم( 7) لسنة 1984 رقم 17 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3205، ص 338)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية