التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام شركات التامين/ صادر بالاستناد للمادة (61 ) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم( 7) لسنة 1984 رقم 17 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3205، ص 338
نُشر
16 كانون الثاني 1984
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام شركات التامين/ صادر بالاستناد للمادة (61 ) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم( 7) لسنة 1984 رقم 17 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3205، ص 338)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام شركات التامين/ صادر بالاستناد للمادة (61 ) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم( 7) لسنة 1984 غير ساري

رقم 17 لسنة 1984 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3205، ص 338، نُشر في 16 كانون الثاني 1984

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام شركات التأمين لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون: قانون مراقبة اعمال التأمين المعمول به. الوزير: وزير الصناعة والتجارة المراقب: مراقب التأمين المعين بموجب القانون. الشركة: …

المادة 3

ينظم المراقب ويصدر جميع النماذج اللازمة لتنفيذ احكام القانون وبشكل خاص النماذج التالية: أ- نماذج الطلبات التي تتقدم بها الشركة للحصول على اجازة التأمين. ب- نماذج الطلبات الخاصة بترخيص وكلاء ووسطاء وخبراء ( مسوى الخسائر) ومخمني التأمين. ج- …

المادة 4

مع مراعاة احكام المادة (5 ) من هذا النظام تستوفى بموجب هذا النظام الرسوم التالية: - أ - (6000 ) ستة الآف دينار عن اجازة الشركة لممارسة اعمال التأمين على الحياة. ب- (4000) اربعة الآف دينار عن اجازة الشركة لممارسة اعمال التأمين على اخطار …

المادة 5

تعفى الشركة الجديدة الناجمة عن اندماج شركتين قائمتين مجازتين او اكثر بمزاولة اعمال التأمين من رسوم الاجازة المشار اليها في المادة (4 ) من هذا النظام لجميع انواع التأمين التي ترغب بمزاولتها.

المادة 6

يلغى( نظام شركات التأمين) رقم (76) لسنة 1965 والتعديلات التي ادخلت عليه.

اسأل مساعدك عن نظام شركات التامين/ صادر بالاستناد للمادة (61 ) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم( 7) لسنة 1984.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية