نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام شركات التامين/ صادر بالاستناد للمادة (61 ) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم( 7) لسنة 1984 رقم 17 لسنة 1984
- الجريدة الرسمية
- العدد 3205، ص 338
- نُشر
- 16 كانون الثاني 1984
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام شركات التامين/ صادر بالاستناد للمادة (61 ) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم( 7) لسنة 1984 رقم 17 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3205، ص 338)
حياة القانون
نظام شركات التامين/ صادر بالاستناد للمادة (61 ) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم( 7) لسنة 1984 غير ساري
رقم 17 لسنة 1984 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3205، ص 338، نُشر في 16 كانون الثاني 1984
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1984 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون: قانون مراقبة اعمال التأمين المعمول به. الوزير: وزير الصناعة والتجارة المراقب: مراقب التأمين المعين بموجب القانون. الشركة: …
المادة 3
ينظم المراقب ويصدر جميع النماذج اللازمة لتنفيذ احكام القانون وبشكل خاص النماذج التالية: أ- نماذج الطلبات التي تتقدم بها الشركة للحصول على اجازة التأمين. ب- نماذج الطلبات الخاصة بترخيص وكلاء ووسطاء وخبراء ( مسوى الخسائر) ومخمني التأمين. ج- …
المادة 4
مع مراعاة احكام المادة (5 ) من هذا النظام تستوفى بموجب هذا النظام الرسوم التالية: - أ - (6000 ) ستة الآف دينار عن اجازة الشركة لممارسة اعمال التأمين على الحياة. ب- (4000) اربعة الآف دينار عن اجازة الشركة لممارسة اعمال التأمين على اخطار …
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام شركات التامين/ صادر بالاستناد للمادة (61 ) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم( 7) لسنة 1984.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.