التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام شركات التامين/ صادر بالاستناد للمادة (61 ) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم( 7) لسنة 1984 رقم 17 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3205، ص 338
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3205ص 33816 كانون الثاني 1984

مع مراعاة احكام المادة (5 ) من هذا النظام تستوفى بموجب هذا النظام الرسوم التالية: - أ - (6000 ) ستة الآف دينار عن اجازة الشركة لممارسة اعمال التأمين على الحياة. ب- (4000) اربعة الآف دينار عن اجازة الشركة لممارسة اعمال التأمين على اخطار النقل. ج- (4000) اربعة الآف دينار عن اجازة الشركة لممارسة اعمال التأمين ضد الحوادث. د- (3000) ثلاثة الآف دينار عن اجازة الشركة لممارسة اعمال التأمين ضد الحريق. هـ- (3000) ثلاثة الآف دينار عن اجازة للشركة لممارسة اعمال تأمين الادخار وتكوين الاموال. و- (2000) الفا دينار عن اجازة الشركة لممارسة اعمال كل نوع من انواع التأمين الأخرى. ز- (100) مائة دينار عن تجديد اجازة ممارسة لكل نوع من انواع التأمين المنصوص عليها في هذه المادة. ح- (200) مائتا دينار عن ترخيص وسيط التأمين وخمسة وعشرون دينارا عن تجديد هذا الترخيص. ط- (50) خمسون دينارا عن ترخيص خبير التأمين وخمسة وعشرون دينارا عن تجديد هذا الترخيص. ى-( 50) خمسون دينارا عن ترخيص مخمن التأمين وخمسة وعشرون دينارا عن تجديد هذا الترخيص ك- (100) مائة دينار عن فتح اي فرع او وكالة للشركة داخل المملكة. ل- (15 ) خمسة عشر دينارا عن ايداع اي قرار او بيان يقضي القانون او الانظمة الصادرة بموجبه ايداعه لدى المراقبة من قبل الشركة. م- (10 ) عشرة دنانير عن اعطاء اي شهادة او تصديق اية وثيقة تتضمن معلومات عن الشركة. ن- (10) عشرة دنانير مقابل الاطلاع على كل سجل من السجلات المنصوص عليها في هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام شركات التامين/ صادر بالاستناد للمادة (61 ) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم( 7) لسنة 1984 رقم 17 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3205، ص 338)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية