الجريدة الرسميةالعدد 3205ص 33816 كانون الثاني 1984
مع مراعاة احكام المادة (5 ) من هذا النظام تستوفى بموجب هذا النظام الرسوم التالية: -
أ - (6000 ) ستة الآف دينار عن اجازة الشركة لممارسة اعمال التأمين على الحياة.
ب- (4000) اربعة الآف دينار عن اجازة الشركة لممارسة اعمال التأمين على اخطار النقل.
ج- (4000) اربعة الآف دينار عن اجازة الشركة لممارسة اعمال التأمين ضد الحوادث.
د- (3000) ثلاثة الآف دينار عن اجازة الشركة لممارسة اعمال التأمين ضد الحريق.
هـ- (3000) ثلاثة الآف دينار عن اجازة للشركة لممارسة اعمال تأمين الادخار وتكوين الاموال.
و- (2000) الفا دينار عن اجازة الشركة لممارسة اعمال كل نوع من انواع التأمين الأخرى.
ز- (100) مائة دينار عن تجديد اجازة ممارسة لكل نوع من انواع التأمين المنصوص عليها في هذه المادة.
ح- (200) مائتا دينار عن ترخيص وسيط التأمين وخمسة وعشرون دينارا عن تجديد هذا الترخيص.
ط- (50) خمسون دينارا عن ترخيص خبير التأمين وخمسة وعشرون دينارا عن تجديد هذا الترخيص.
ى-( 50) خمسون دينارا عن ترخيص مخمن التأمين وخمسة وعشرون دينارا عن تجديد هذا الترخيص
ك- (100) مائة دينار عن فتح اي فرع او وكالة للشركة داخل المملكة.
ل- (15 ) خمسة عشر دينارا عن ايداع اي قرار او بيان يقضي القانون او الانظمة الصادرة بموجبه ايداعه لدى المراقبة
من قبل الشركة.
م- (10 ) عشرة دنانير عن اعطاء اي شهادة او تصديق اية وثيقة تتضمن معلومات عن الشركة.
ن- (10) عشرة دنانير مقابل الاطلاع على كل سجل من السجلات المنصوص عليها في هذا النظام.