التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 839 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3222، ص 463
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3222ص 4631 نيسان 1984

يأذن الرئيس بالكلام لطالبيه حسب ترتيب الأسبقية في الطلب ولكل من طالبي الكلام ان يتنازل عن دوره لغيره فيحل عندئذ محله في دوره. ومع ذلك فالوزراء ومندوبو الحكومة ومقررو اللجان وأصحاب الاقتراحات غير مقيدين بترتيب الأسبقية في الطلب ولهم الحق دائما في ان تسمع أقوالهم كلما طلبوا ذلك.

الإحالة

المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 839 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3222، ص 463)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية