التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 38من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 839 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3222، ص 463
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3222ص 4631 نيسان 1984

أ- يؤذن دائما بالكلام حسب الأسبقيات التالية: 1- نقاط النظام: في اثناء مناقشة أي موضوع يجوز للعضو أن يثير نقطة نظام ويتعين على الرئيس ان يبت فيها فورا. يجوز استئناف قرار الرئيس ويطرح الاستئناف فورا للتصويت. 2- ايقاف الجلسة او تأجيلها: في اثناء مناقشة أي موضوع يجوز للعضو أن يقترح ايقاف الجلسة او تأجيلها واذا ثني على أي اقتراح من هذا النوع ، تعين طرحه للتصويت فورا ودون مناقشة. 3-تأجيل المناقشة: في اثناء مناقشة أي موضوع ، يجوز للعضو ان يقترح تأجيل بحث البند الذي تجري مناقشته ، وعلى العضو الذي يقترح التأجيل ان يبين ما اذا كان يقترح التأجيل لاجل غير مسمى ، او لأجل معين عليه ان يحدده. واذا ثني على أي اقتراح من هذا النوع تعين طرحه للتصويت فورا ودون مناقشة. 4- اقفال باب المناقشة: في اثناء مناقشة أي موضوع يجوز للعضو ان يقترح اقفال باب المناقشة بصرف النظر عما اذا كان اي عضو آخر قد أبدى رغبته في الكلام ام لا واذا ثني على مثل هذا الاقتراح تعين على الرئيس ذكر الاقتراحات التي قدمت في جوهر الموضوع الذي تجري مناقشته والتي يتعين التصويت عليها بعد اقفال باب المناقشة ، ويجوز الترخيص لمتحدثين اثنين على الأكثر بشرح أسباب اعتراضهما على اقتراح اقفال باب المناقشة ، ثم يطرح الرئيس الأقتراح للتصويت واذا وافق عليه المجلس أعلن الرئيس اقفال باب المناقشة. 5- اعادة بحث الاقتراحات: عندما يعتمد اقتراح ما او يرفض ، لا تجوز اعادة بحثه في دورة المجلس عينها ما لم يقرر المجلس ذلك بأغلبية ثلثي اعضائه الحاضرين. ولا يرخص بالكلام عن اقتراح اعادة البحث لأكثر من متحدثين اثنين معارضين للاقتراح ثم يطرح الاقتراح فورا للتصويت. 6- حق الرد: فيما يتعلق بقول يمس شخصه او تصحيح واقعة مدعى بها او اساءة لفهم كلامه. ب- يحق لعضو ان يثير أي موضوع هام يتعلق بالأمور العامة ولا يجوز له أن يتكلم في الموضوع أكثر من خمس دقائق ولا تستمر المناقشة لأكثر من ساعة الا بقرار من المجلس.

الإحالة

المادة 38 من النظام الداخلي لمجلس الاعيان رقم 839 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3222، ص 463)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية