التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975 رقم 20 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 449
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 4491 آذار 1975

تتألف اموال الصندوق من الموارد التالية: ويتم حفظها وادارتها بصورة مستقلة عن اموال المؤسسة وفقا لاحكام هذا النظام: أ - مساهمة المستفيد في الصندوق بنسبة 5% من راتبه الاساسي وتقتطع شهرياً وللمجلس بتنسيب من المدير زيادة هذه النسبة لغاية 10%. ب - مساهمة المؤسسة في الصندوق بنسبة مماثلة لمساهمة المستفيد. ج- الارباح والفوائد التي تتحقق من استثمار اموال الصندوق. د- الهبات لتي تمنحها المؤسسة او أي جهة أخرى للصندوق. هـ- ما يؤول للصندوق من اموال صندوق ادخار مستخدمي شركة اتحاد باصات العاصمة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام بما في ذلك الاموال التي حققها هذا الصندوق بعد انشاء المؤسسة وحتى العمل باحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975 رقم 20 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 449)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية