التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975 رقم 20 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 449
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 4491 آذار 1975

أ - ينشأ في المؤسسة صندوق يسمى (صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام) وتسري عليه احكام هذا النظام. ب - يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق ادخار مستخدمي شركة اتحاد باصات العاصمة وتؤول امواله الى الصندوق كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه. جـ- يستفيد من هذا النظام بصورة الزامية:- 1 - الموظفون المدرجة وظائفهم بجدول تشكيلات المؤسسة بعد مرور ثلاثة اشهر على تعيينهم. 2 - المستخدمون الذين يعينون برواتب شهرية مقطوعة بعد تثبيتهم في وظائفهم. 3 - المستفيدون من نظام الادخار المعمول به في المؤسسة قبل صدور هذا النظام من العاملين في المؤسسة.

الإحالة

المادة 3 من صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975 رقم 20 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 449)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية