التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975 رقم 20 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 449
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 4491 آذار 1975

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة النقل العام المجلس: مجلس ادارة المؤسسة المدير العام: مدير عام المؤسسة المستفيد: الموظف او المستخدم الذي يعمل في المؤسسة براتب شهري ومثبت في الخدمة الدائمة ولا يشمل الموظف بعقده. الراتب: راتب الموظف او المستخدم الأساسي ولا يشمل علاوة او منحة او أية مخصصات أخرى. الصندوق: صندوق الادخار لموظفي ومستخدمي المؤسسة المنشأ بهذا النظام. الهيئة الادارية: الهيئة التي تدير الصندوق بموجب احكام هذا النظام. الهيئة العامة: الموظفون والمستخدمون المنتسبون الى الصندوق بمقتضى هذا النظام. الادخار: المبلغ الذي يتحقق للمستفيد من الصندوق حين انتهاء خدماته او عند استحقاقه بموجب احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975 رقم 20 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 449)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية