الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 4491 آذار 1975
تتألف اموال الصندوق من الموارد التالية: ويتم حفظها وادارتها بصورة مستقلة عن اموال المؤسسة وفقا لاحكام هذا النظام:
أ - مساهمة المستفيد في الصندوق بنسبة 5% من راتبه الاساسي وتقتطع شهرياً وللمجلس بتنسيب من المدير زيادة هذه النسبة
لغاية 10%.
ب - مساهمة المؤسسة في الصندوق بنسبة مماثلة لمساهمة المستفيد.
ج- الارباح والفوائد التي تتحقق من استثمار اموال الصندوق.
د- الهبات لتي تمنحها المؤسسة او أي جهة أخرى للصندوق.
هـ- ما يؤول للصندوق من اموال صندوق ادخار مستخدمي شركة اتحاد باصات العاصمة المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة
(3) من هذا النظام بما في ذلك الاموال التي حققها هذا الصندوق بعد انشاء المؤسسة وحتى العمل باحكام هذا النظام.