التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975 رقم 20 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 449
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 4491 آذار 1975

الهيئة العامة المادة 6- أ - تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً خلال الربع الاول من كل سنة بدعوة من الهيئة الادارية ويعلن عن الزمان والمكان اللذين سيعقد فيهما في احدى الصحف المحلية وذلك لبحث الامور التالية:- 1 - الاطلاع على ميزانية الصندوق وحساب الارباح والخسائر و مناقشتها واقرارها وتعيين مدققي الحسابات وتحديد اتعابهم. 2 - انتخاب اعضاء الهيئة الادارية اذا انتهت مدتهم. 3 - النظر في المواضيع الاخرى التي تعرض عليها. ب - للهيئة العامة ان تعقد اجتماعات غير عادية اذا اقتضى الامر ذلك على ان لا تبحث فيها الا الامور التي تدرج في اوراق الدعوة اليها وتنطبق عليه احكام الاجتماعات العادية للهيئة العامة والمنصوص عليها في هذه المادة - جـ- يعتبر النصاب قانونيا في اجتماع الهيئة العامة اذا حضره ما لا يقل عن (51%) من عدد المستفيدين من الصندوق واذا الم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الاول يدعى الى اجتماع آخر يعقد خلال مدة اقصاها اسبوعين من تاريخ الاجتماع الاول ويكون النصاب قانونيا بأي عدد من الحضور. د- يرأس المدير العام ا جتماعات الهيئة العامة وتتخذ القرارات فيها بالاجماع او بالاغلبية المطلقة للحضور.

الإحالة

المادة 6 من صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975 رقم 20 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 449)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية