الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 4491 آذار 1975
الهيئة العامة
المادة 6-
أ - تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً خلال الربع الاول من كل سنة بدعوة من الهيئة الادارية ويعلن عن الزمان والمكان
اللذين سيعقد فيهما في احدى الصحف المحلية وذلك لبحث الامور التالية:-
1 - الاطلاع على ميزانية الصندوق وحساب الارباح والخسائر و مناقشتها واقرارها وتعيين مدققي الحسابات وتحديد اتعابهم.
2 - انتخاب اعضاء الهيئة الادارية اذا انتهت مدتهم.
3 - النظر في المواضيع الاخرى التي تعرض عليها.
ب - للهيئة العامة ان تعقد اجتماعات غير عادية اذا اقتضى الامر ذلك على ان لا تبحث فيها الا الامور التي تدرج في اوراق
الدعوة اليها وتنطبق عليه احكام الاجتماعات العادية للهيئة العامة والمنصوص عليها في هذه المادة -
جـ- يعتبر النصاب قانونيا في اجتماع الهيئة العامة اذا حضره ما لا يقل عن (51%) من عدد المستفيدين من الصندوق واذا
الم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الاول يدعى الى اجتماع آخر يعقد خلال مدة اقصاها اسبوعين من تاريخ الاجتماع الاول
ويكون النصاب قانونيا بأي عدد من الحضور.
د- يرأس المدير العام ا جتماعات الهيئة العامة وتتخذ القرارات فيها بالاجماع او بالاغلبية المطلقة للحضور.