التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975 رقم 20 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2541، ص 449
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2541ص 4491 آذار 1975

حقوق المستفيد المادة 7- أ - يستحق المستفيد من الصندوق حين استقالته من الخدمة في المؤسسة وحصوله على براءة ذمة منها المبلغ الذي اقتطع من رواتبه لحساب الصندوق وما تحقق لهذا المبلغ من فوائد وارباح اذا كانت خدمته مدة خمس سنوات او اقل. ب - يستحق المستفيد عند استقالته من الخدمة في المؤسسة وحصوله على براءة ذمة منها المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذه المادة اذا زادت خدمته عن خمس سنوات. جـ- يستحق المستفيد عند انهاء خدمته في المؤسسة لعدم لياقته الصحية او تسريحه لسبب يعود لتنسيق العمل بعد حصوله على براءة ذمة من المؤسسة مبلغاً يعادل مجموع مساهمته في صندوق ومساهمة المؤسسة عنه وما تحقق لهذا المبلغ من فوائد وارباح. د- يستحق المستفيد عند انتهاء خدمته في المؤسسة بالفصل او فقد الوظيفة بعد حصوله على براءة ذمة من المؤسسة المبالغ التي اقتطعت من رواتبه لصندوق الادخار وما تحقق له من ارباح وفوائد على هذه الاموال فقط.

الإحالة

المادة 7 من صندوق الادخار والتوفير لموظفي ومستخدمي مؤسسة النقل العام/ صادر بمقتضى المادة (16) من قانون مؤسسة النقل العام رقم (21) لسنة 1975 رقم 20 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 2541، ص 449)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية