التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيل محكمة صلح في بلدة الرصيفة / صادر بمقتضى المادتين (3) ، (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 59 لسنة 1980

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 1330
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1113ص 133012 حزيران 1952

المادة 3- يشمل اختصاص هذه المحكمة المناطق الادارية لكل من: الرصيفة وحي الحسين وحي الشهيد وصفي التل وحي ام جراده وحي البلد و الحي الشرقي وحي المشيرفه والجزء الجنوبي من عوجان الواقع ضمن حدود الرصيف ومخيم شنلر.

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيل محكمة صلح في بلدة الرصيفة / صادر بمقتضى المادتين (3) ، (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 59 لسنة 1980 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 1330)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية