التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · اللافتات واللوحات والاعلانات الدعائية

المادة 135من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2443، ص 1873
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973

الفصل الحادي عشر اللافتات واللوحات والاعلانات الدعائية المادة 135: أ- تخضع كافة المؤسسات التجارية والصناعية والمهنية والمكاتب والمحلات المماثلة لرسوم اللافتات واللوحات، وتعتبر اية لافتة او لوحة خاضعة لترخيص المجلس وموافقته على حجمها ومضمونها ولونها والمادة المصنوعة منها ومكان تثبيتها. ب- للمجلس ان لا يسمح بوضع لافتات او لوحات ضوئية مقابل عقارات السكن فيما اذا كان استعمال ذلك النور باستمرار يسبب ازعاجا للجوار.

الإحالة

المادة 135 من نظام بلدية وادي السير /صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن رقم (79) لسنة 1966 رقم 104 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2443، ص 1873)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية