الجريدة الرسميةالعدد 2443ص 187316 أيلول 1973
المادة 137:
تخضع كافة الوسائل والاشياء والاعلانات الدعائية بموافقة المجلس وترخيصه مع مراعاة ما يلي:-
أ- للمجلس تحديد انواع وابعاد ومظهر الوسائل والاشياء والاعلانات الدعائية ومواقع عرضها وطريقة تنفيذ ذلك
ب- يعتبر المسؤول عن الوسائل والاشياء والاعلانات الدعائية، المالك او مشغل الارض او البناء او الموقع او الشخص الذي
قام بها للترويج عن بضاعته او تجارته او عمله او مهنته او اي شيء آخر.
ج- للمجلس ازالة الوسائل والاشياء والاعلانات الدعائية التي تشكل خطرا لحركة السير او ازعاجا للجوار بسبب موقعها او
اي سبب آخر.
د- تعتبر الرسوم عن الوسائل والاشياء والاعلانات الدعائية سنوية على ان لا تقل عن خمسمائة فلس ولا تزيد عن دينارين
للاعلان الدعائي الواحد، وتتحقق من تاريخ وضعه وفي بداية كل سنة.