التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 91 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2587، ص 1937
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2587ص 19371 تشرين الثاني 1975

الماده 21- أ- تتألف دائرة الهيئات التطوعية الاجتماعية من الاقسام والشعب التالية: 1- قسم التسجيل. 2- قسم التدقيق والمراقبة المالية. 3- قسم الهيئات التطوعية الاهلية ويتكون من الشعب التالية: أ - شعبة الخدمات الترميمية والمساندة. ب- شعبة الخدمات العلاجية والتأهيلية. ج- شعبةالخدمات التنموية. قسم الهيئات الاجنبية ويتكون من الشعب التالية:- أ - شعبة الخدمات الترميمية المساندة. ب- شعبة الخدمات العلاجية التأهيلية. ج- شعبة الخدمات التنموية. ب - تكون المهمة الاساسية لهذه الدائرة الاشراف على اعمال الهيئات والجمعيات التطوعية المحلية والاجنبية وتوجيها ومراقبة اعمالهاوفقا لاحكام القانون الخاص بها ولتحقيق هذه المهمة تقوم دائرة الهيئات التطوعية الاجتماعية بالواجبات التالية: 1- نشر الوعي الاجتماعي بين المواطنين بمختلف وسائل الاعلام و بالتعاون مع الاجهزه المختصة. 2- تسجيل الجمعيات والهيئات الاجتماعية الاهلية والاجنبية ودور الحضانة وكذل الجمعيات التعاونية. 3-توجيه وتطوير نشاطات الجمعيات و الهيئات التطوعية والاهلية وفقا لاحتياجات تنمية المجتمع. 4- الاشراف على اعمال الهيئات والجمعيات التطوعية الاجنبية وتوجيه خدماتها بما يتفق وسياسة الوزارة وخططها للتنمية الاجتماعية. 5- التنسيق بين الوزارة والاتحاد العام للجمعيات الخيرية لتنظيم الجهود المشتركة في الخدمات التنمية الاجتماعية. 6-تدقيق حسابات الجمعيات وفحص سجلاتها وقيودها للتأكد من صحتها وفقا لاحكام قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية المعمول به.

الإحالة

المادة 21 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 91 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2587، ص 1937)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية