التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 91 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2587، ص 1937
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2587ص 19371 تشرين الثاني 1975

أ - تتألف دائره المؤسسات الاجتماعية من الاقسام التالية: 1- قسم البرامج والمناهج 2- قسم المؤسسات الحكومية والخاصة 3- قسم شؤون المعاهد 4-قسم شؤون المنتفعين والمدربين ب- تكون المهمة الاساسية لهذه الدائرة تنشيط المؤسسات والمعاهد الاجتماعية التي تعني بذوي العاهات ودور العجزة ودور الايتام ونوادي الاحداث ودور تربية الاحداث وما شابهها في القطاعين العام والخاص ولتحقيق هذه المهمة تقوم دائرة المؤسسات الاجتماعية بالواجبات التالية: 1- الاشراف على المعاهد والمؤسسات الاجتماعية التابعة للوزارة وكذلك المؤسسات الخاصة ذات النفع لعام التابعة للهيئات التطوعية الاجتماعية المحلية والاجنبية وتفقد اعمالها. 2 - اعداد مشروعات الانظمة الداخلية والتعليمات التي تكفل للمؤسسات الاجتماعية تحقيق اهدافها وبرامجها. 3-القيام بالتوعية والتوجيه والارشاد الاجتماعي اللازم لتشجيع القطاع الاهلي التطوعي لانشاء معاهد ومؤسسات اجتماعية للاطفال المعوقين. 4-تدريب واعداد العاملين في المؤسسات الاجتماعية في القطاعين العام والخاص داخل المملكة وخارجها لرفع مستوى الرعاية الاجتماعية. 5-دعم وتطوير التدريب المهني في المعاهد والمؤسسات وادخال مهن جديده بحيث تتلائم وحاجة المجتمع 6- العمل على تشغيل خريجي المعاهد والمؤسسات الاجتماعية. 7-العمل على ايجاد مؤسسات وقائية لرعاية اللقطاء والاطفال الايتام وفاقدي الاهلية المدنية وضعاف العقول وغيرهم من ذوي العاهات وكذلك العناية بالعجزة والمسنين والمقعدين. 8- تقييم الخدمات التي تقدمها المؤسسات بشكل دوري بغية تأدية الخدمات للمنتفعين على اكمل وجه وتنسيق اعمالهابما يتلائم وخطة الدولة في طبيعة هذه الخدمات. 9- الاشراف على خدمات ونشاطات دور حضانة الاطفال والتأكد من حسن سير العمل فيها وتشجيع القطاع التطوعي لانشاء مثل هذه الدور.

الإحالة

المادة 20 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 91 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2587، ص 1937)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية