الجريدة الرسميةالعدد 2587ص 19371 تشرين الثاني 1975
أ - تتألف دائرة الاسرة والطفولة من الاقسام التالية:-
1- قسم ارشاد الاسرة.
2- قسم رعاية الاسرة.
3- قسم رعاية الاحداث.
4- قسم المساعدات.
5- قسم التأهيل.
ب- تكون المهمة الاساسية لهذه الدائرة رعايةالمواطنين غير القادرين والمعوقين جسدياً واجتماعياً واقتصادياً وتوفير
الخدمات الاجتماعية اللازمة لهم ولتحقيق هذه المهمة تقوم دائرة الاسرة والطفولة بالواجبات التالية:
1- رعاية الاطفال الايتام ومجهولي النسب وكذلك الاطفال المحرومين من رعاية الاسرة وذلك لدى اسرهم الاصلية أو لدى اسر
بديلة او حاضنة.
2- مراقبة سلوك الاحداث الجانحين والمشردين والمنحرفين والعناية بهم والاشراف على المحكومين منهم بعد اخلاء سبيلهم
والعمل على توجيههم وتأهيلهم بما يتفق وقدراتهم.
3- القيام بالدراسات اللازمة للمعوقين لمعرفة اعدادهم وفئاتهم واتخاد الاجراءات اللازمة لرعايتهم وتأهيلهم.
4- الاسهام في رعاية المساجين والعمل على رفع مستواهم الاجتماعي والمهني والثقافي داخل السجن وخارجه ومساعده اسر المحتاجين
منهم.
5-الاهتمام بمعالجة قضايا التسول وغيرها من الآفات الاجتماعية.
6- تقديم المساعدات النقدية والعينية للمحتاجين وفقا للقوانين والانظمة الخاصة بها.
7- توعية الاسرة في مجالات الامومة والطفولة وشؤون التغذية.
8- المساهمة في الاشراف على دور السنيما والمسرح والملاهي بانواعها.
9- اعداد المدراس والبرامج ووضع مشاريع التشريعات المتعلقه بمهام الدائرة.