التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 91 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2587، ص 1937
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2587ص 19371 تشرين الثاني 1975

أ - تتألف دائرة الاسرة والطفولة من الاقسام التالية:- 1- قسم ارشاد الاسرة. 2- قسم رعاية الاسرة. 3- قسم رعاية الاحداث. 4- قسم المساعدات. 5- قسم التأهيل. ب- تكون المهمة الاساسية لهذه الدائرة رعايةالمواطنين غير القادرين والمعوقين جسدياً واجتماعياً واقتصادياً وتوفير الخدمات الاجتماعية اللازمة لهم ولتحقيق هذه المهمة تقوم دائرة الاسرة والطفولة بالواجبات التالية: 1- رعاية الاطفال الايتام ومجهولي النسب وكذلك الاطفال المحرومين من رعاية الاسرة وذلك لدى اسرهم الاصلية أو لدى اسر بديلة او حاضنة. 2- مراقبة سلوك الاحداث الجانحين والمشردين والمنحرفين والعناية بهم والاشراف على المحكومين منهم بعد اخلاء سبيلهم والعمل على توجيههم وتأهيلهم بما يتفق وقدراتهم. 3- القيام بالدراسات اللازمة للمعوقين لمعرفة اعدادهم وفئاتهم واتخاد الاجراءات اللازمة لرعايتهم وتأهيلهم. 4- الاسهام في رعاية المساجين والعمل على رفع مستواهم الاجتماعي والمهني والثقافي داخل السجن وخارجه ومساعده اسر المحتاجين منهم. 5-الاهتمام بمعالجة قضايا التسول وغيرها من الآفات الاجتماعية. 6- تقديم المساعدات النقدية والعينية للمحتاجين وفقا للقوانين والانظمة الخاصة بها. 7- توعية الاسرة في مجالات الامومة والطفولة وشؤون التغذية. 8- المساهمة في الاشراف على دور السنيما والمسرح والملاهي بانواعها. 9- اعداد المدراس والبرامج ووضع مشاريع التشريعات المتعلقه بمهام الدائرة.

الإحالة

المادة 18 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل /صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 91 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2587، ص 1937)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية