الجريدة الرسميةالعدد 2587ص 19371 تشرين الثاني 1975
أ- تتألف دائره التنمية الاجتماعية من الاقسام والشعب التالية:
أ - شعبة المراكز الاجتماعية
ب-شعبة المشاريع الانمائية
2- قسم الصناعات اليدوية ويتكون من الشعب التالية:-
أ- شعبة صناعات المدن
ب- شعبة صناعات الريف
ب- تكون المهمة الأساسية لهذه الدائرة العمل على تحقيق التنمية الاجتماعية للمواطنين وذلك بالقيام بالواجبات التالية:
1-القيام بالمسح الاجتماعي في المملكة لاغراض التنمية الاجتماعية
2- تنسيق العمل مع الوزارات والدوائر الرسمية في المملكة وكذلك مع المنظمات الدولية والهيئات التطوعية الاهلية والاجنبية
ذات العلاقة بمجالات التنمية الاجتماعية.
3- اعداد البيانات والنماذج واستمارات البحث للتنمية الاجتماعية
4-اعداد مشاريع تنمية المجتمعات المحلية بشكل يكفل تطوير احوالها وتحسين مستوى معيشة افرادها بمافيه تنظيم عمل ونشاط
المرأة في هذه المجتمعات.
5- التنسيق بين المديريات في المحافظات والالوية المختلفة فيما يختص بدراسة المشاريع والبرامج التي ترد اليها من المديريات
وتقديم التواصي بذلك الى الوكيل.
6- دعم وتشجيع الصناعات الريفية واليدوية والعمل على تطويرها.