الجريدة الرسميةالعدد 2587ص 19371 تشرين الثاني 1975
الماده 21-
أ- تتألف دائرة الهيئات التطوعية الاجتماعية من الاقسام والشعب التالية:
1- قسم التسجيل.
2- قسم التدقيق والمراقبة المالية.
3- قسم الهيئات التطوعية الاهلية ويتكون من الشعب التالية:
أ - شعبة الخدمات الترميمية والمساندة.
ب- شعبة الخدمات العلاجية والتأهيلية.
ج- شعبةالخدمات التنموية.
قسم الهيئات الاجنبية ويتكون من الشعب التالية:-
أ - شعبة الخدمات الترميمية المساندة.
ب- شعبة الخدمات العلاجية التأهيلية.
ج- شعبة الخدمات التنموية.
ب - تكون المهمة الاساسية لهذه الدائرة الاشراف على اعمال الهيئات والجمعيات التطوعية المحلية والاجنبية وتوجيها ومراقبة
اعمالهاوفقا لاحكام القانون الخاص بها ولتحقيق هذه المهمة تقوم دائرة الهيئات التطوعية الاجتماعية بالواجبات التالية:
1- نشر الوعي الاجتماعي بين المواطنين بمختلف وسائل الاعلام و بالتعاون مع الاجهزه المختصة.
2- تسجيل الجمعيات والهيئات الاجتماعية الاهلية والاجنبية ودور الحضانة وكذل الجمعيات التعاونية.
3-توجيه وتطوير نشاطات الجمعيات و الهيئات التطوعية والاهلية وفقا لاحتياجات تنمية المجتمع.
4- الاشراف على اعمال الهيئات والجمعيات التطوعية الاجنبية وتوجيه خدماتها بما يتفق وسياسة الوزارة وخططها للتنمية
الاجتماعية.
5- التنسيق بين الوزارة والاتحاد العام للجمعيات الخيرية لتنظيم الجهود المشتركة في الخدمات التنمية الاجتماعية.
6-تدقيق حسابات الجمعيات وفحص سجلاتها وقيودها للتأكد من صحتها وفقا لاحكام قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية
المعمول به.