الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 23441 نيسان 1964
يشترط فيمن يقبل بأحد المعاهد التالية ما يلي:-
أ - معاهد المعلمين الاكاديمية:-
1 - ان يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاكاديمية او ما يعادلها مع مراعاة التخصص في الفرع الادبي
او العلمي، وان لا يقل معدله فيها عن 50%.
2 - ان يكون ناجحاً في معدل مباحث العلوم الفرع العلمي للملتحقين باقسم العلمي.
3 - ان يكون الراغب في الالتحاق بأحد أقسام التربية الرياضية او الفنية او الموسيقى حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية
العامة او ما يعادلها وأن يجتاز الفحص المقرر للقدرات كما يحق له اللالتحاق بقسم التدبير المنزلي او التربية الابتدائية
دون تقديم ذلك الفحص.
ب- معاهد المعلمين المهنية:-
ان يكون حائزاً عل شهاد الدراسة الثانوية العامة المهنية في فرع التخصص او ما يعادلها.
ج - معهد الحسين الزراعي / القسم الزراعي:-
ان يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة / الفرع العلمي او شهادة الثانوية العامة المهنية الزراعية.
د- المعاهد الفنية الهندسية:-
ان يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة / الفرع العلمي او شهادة الدراسة الثانوية العامة المهنية الصناعية
وذلك حسب التخصص.
هـ- المعاهد الفنية غير الهندسية:-
ان يكون حائزاً على شهادة الدارسة الثانوية العامة الاكاديمية او المهنية ويجري تنظيم القبول في الاقسام المختلفة
لتلك المعاهد بموحب تعلميات تصدرها الوزارة.