التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام القبول في المعاهد/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 103 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2344
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 23441 نيسان 1964

يكون للكلمات المبينة في أدناه المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. المعهد: كل مؤسسة تعليمية اشتملت على تعليم أي نوع من أنواع المواد التعليمية والمهارات بعد المرحلة الثانوية بحيث تقل مدة الدراسة فيها عن أربع سنوات.

الإحالة

المادة 2 من نظام القبول في المعاهد/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 103 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2344)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية