نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام القبول في المعاهد/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 103 لسنة 1975
- الجريدة الرسمية
- العدد 1751، ص 2344
- نُشر
- 1 نيسان 1964
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام القبول في المعاهد/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 103 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2344)
حياة القانون
نظام القبول في المعاهد/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم غير ساري
رقم 103 لسنة 1975 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2344، نُشر في 1 نيسان 1964
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1975 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات المبينة في أدناه المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة التربية والتعليم. الوزير: وزير التربية والتعليم. المعهد: كل مؤسسة تعليمية اشتملت على تعليم أي نوع من أنواع المواد التعليمية والمهارات بعد …
المادة 3
يشترط فيمن يقبل بأحد المعاهد التالية ما يلي:- أ - معاهد المعلمين الاكاديمية:- 1 - ان يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاكاديمية او ما يعادلها مع مراعاة التخصص في الفرع الادبي او العلمي، وان لا يقل معدله فيها عن 50%. 2 - ان …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام القبول في المعاهد/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.