التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام القبول في المعاهد/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 103 لسنة 1975

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 2344
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 23441 نيسان 1964

يشترط فيمن يقبل بأحد المعاهد التالية ما يلي:- أ - معاهد المعلمين الاكاديمية:- 1 - ان يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاكاديمية او ما يعادلها مع مراعاة التخصص في الفرع الادبي او العلمي، وان لا يقل معدله فيها عن 50%. 2 - ان يكون ناجحاً في معدل مباحث العلوم الفرع العلمي للملتحقين باقسم العلمي. 3 - ان يكون الراغب في الالتحاق بأحد أقسام التربية الرياضية او الفنية او الموسيقى حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها وأن يجتاز الفحص المقرر للقدرات كما يحق له اللالتحاق بقسم التدبير المنزلي او التربية الابتدائية دون تقديم ذلك الفحص. ب- معاهد المعلمين المهنية:- ان يكون حائزاً عل شهاد الدراسة الثانوية العامة المهنية في فرع التخصص او ما يعادلها. ج - معهد الحسين الزراعي / القسم الزراعي:- ان يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة / الفرع العلمي او شهادة الثانوية العامة المهنية الزراعية. د- المعاهد الفنية الهندسية:- ان يكون حائزاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة / الفرع العلمي او شهادة الدراسة الثانوية العامة المهنية الصناعية وذلك حسب التخصص. هـ- المعاهد الفنية غير الهندسية:- ان يكون حائزاً على شهادة الدارسة الثانوية العامة الاكاديمية او المهنية ويجري تنظيم القبول في الاقسام المختلفة لتلك المعاهد بموحب تعلميات تصدرها الوزارة.

الإحالة

المادة 3 من نظام القبول في المعاهد/ صادر بمقتضى المادة 117 من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 103 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 2344)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية