التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات وعاظ ومعلمي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 71 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2576، ص 1336
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2576ص 13361 أيلول 1975

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الوكيل: وكيل وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الواعظ: الموظف في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والذي يعمل في الوعظ والارشاد والامامة والافتاء. المعلم: الموظف في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والذي يعمل في التدريس في المعاهد او المدارس التابعة للوزارة. الشهادة الجامعية الاولى: شهادة البكالوريوس او الليسانس في الشريعة او علومها او ما يعادلها ويشترط ان لا تقل مدة الدراسة للحصول عليها عن ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية. الشهادة الجامعية الثانية: ماجستير في الشريعة وعلومها.

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات وعاظ ومعلمي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 71 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2576، ص 1336)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية