الجريدة الرسميةالعدد 2576ص 13361 أيلول 1975
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك
الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
الوزير: وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
الوكيل: وكيل وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية
الواعظ: الموظف في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والذي يعمل في الوعظ والارشاد والامامة والافتاء.
المعلم: الموظف في وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية والذي يعمل في التدريس في المعاهد او المدارس التابعة
للوزارة.
الشهادة الجامعية الاولى: شهادة البكالوريوس او الليسانس في الشريعة او علومها او ما يعادلها ويشترط ان لا تقل مدة
الدراسة للحصول عليها عن ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية.
الشهادة الجامعية الثانية: ماجستير في الشريعة وعلومها.