التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام علاوات وعاظ ومعلمي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 71 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2576، ص 1336
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2576ص 13361 أيلول 1975

المادة 3- أ- يمنح الواعظ او المعلم في الوزارة بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة المنصوص عنها في المادة (5) من هذا النظام علاوة شهرية لا تتجاوز النسب التالية:- 1- (30% ) من الراتب الاساسي لحامل الشهادة الجامعية الثانية 2- (20% ) من الراتب الاساسي لحامل الشهادة الجامعية الاولى او أية شهادة أعلى منها ولكنها دون الشهادة الجامعية الثانية شريطة ان يكون قد أمضى خدمة مدتها ثلاث سنوات في ميدان الوعظ والارشاد بعد حصوله على تلك الشهادة. 3- (10% ) من الراتب الاساسي لحامل شهادة المعهد الشرعي التابع للوزارة. ب- للوزير اعادة النظر في العلاوة المنصوص عنها كلياً او جزئياً بتنسيب من اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 3 من نظام علاوات وعاظ ومعلمي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 71 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2576، ص 1336)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية