التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام علاوات وعاظ ومعلمي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 71 لسنة 1975

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2576، ص 1336
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2576ص 13361 أيلول 1975

المادة 4- لا يجوز للواعظ او المعلم ان يتقاضى اكثر من علاوة واحدة من العلاوات المنصوص عنها في المادة (3) من هذا النظام. كما لا يجوز الجمع بينها وبين اية علاوة اخرى باستثناء العلاوات العائلية وعلاوة غلاء المعيشة الاضافية.

الإحالة

المادة 4 من نظام علاوات وعاظ ومعلمي وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 71 لسنة 1975 (الجريدة الرسمية، العدد 2576، ص 1336)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية