التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان/ صادر بمقتضى المادة (7) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 17 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 441
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 4411 كانون الثاني 1972

المادة 10- أ- تحدد العلامة الكاملة للفحص ب(100) وعلامة الاجتياز ب(60). ب- يكون للفحص التحريري علامة واحدة هي المعدل الناتج عن جميع علامات الفروع الثلاث وتقسيمها على ثلاث شريطة ان لاتقل علامة اي فرع عن الخمسين. ج- 1- للفحص العملي الشفوي علامة لكل فرع تستخرج من جميع علامات اعضاء كل لجنة وتقسيمها على عدد الاعضاء. 2- تكون لهذا الفحص علامة واحدة هي المعدل الناتج عن جمع علامات الفروع وتقسيمها على ثلاثة شريطة ان لاتقل علامة اي فرع عن الخمسين.

الإحالة

المادة 10 من نظام الفحص لترخيص اطباء الاسنان/ صادر بمقتضى المادة (7) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 17 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 441)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية