نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بلدية المنشية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 66. رقم 52 لسنة 1973
- الجريدة الرسمية
- العدد 2419، ص 946
- نُشر
- 16 أيار 1973
- المواد
- 113
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بلدية المنشية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم (79) لسنة 66. رقم 52 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2419، ص 946)
المواد 113
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: المجلس: مجلس بلدية المنشية او لجنة بلدية المنشية. المنطقة البلدية: المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية المنشية. بناء او بناية: كما عرفت …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية أن أي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او ضررا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه فله ان يوجه اخطارا خطيا …
المادة 6
المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لاول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته اذا كان متاخما لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طارئ بسبب حفر اجري في ارض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول عن القيام بالحفر اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر به جاز للمجلس اصلاح الضرر …
المادة 10
يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من: أ- بنى او انشأ او اقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في اي شارع. ب- عطل او اعاق اي مصرف او قناة ضمن منطقة البلدية. ج- وضع اي مادة في شارع على نحو يعطل او يعيق حركة المرور. د- حفر حفرة او اخدوداً في …
المادة 11
لا يحق لاي شخص: أ- ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في اي شارع. ب- ان يحدث حفرة او اي اخدود الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءاً للاخطار وتأميناً لسلامة المرور. ج- يجوز …
المادة 12
المادة 12 - أ- يحظر على أي شخص ان يقوم بنفسه او يسمح لاحد افراد عائلته بان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة في اي شارع او ساحة. ب- أن يترك حيوانا في الشارع او يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه. ج- أن يضع او يترك مواد او اشياء …
المادة 13
المادة 13 - ايفاء للغايات المقصودة من هذا النظام تعتبر الامور التالية اضرارا:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة او …
المادة 14
المادة 15
المادة 15 - يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه …
المادة 16
المادة 17
المادة 17 - يستوفي المجلس رسمياً مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: فلس دينار عن كل محل تجاري 600 000 عن كل وحدة سكن 600 000 عن كل مطعم 000 002 عن كل محل حرفة او صنعة 500 000 عن كل حظيرة للحيوانات 000 002 عن كل حظيرة للدواجن 200 001
المادة 18
المادة 19
المادة 19 - أ- يستوفى المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: فلس عن كل رأس من الضأن او الماعز يزيد عمره على السنة 100 عن كل رأس من الضأن او الماعز لا يتجاوز عمره السنة 050 عن كل رأس من الابل و البقر لا يتجاوز سنة من …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 22- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه: فلساً عن جيفة كل رأس من البقر أو الابل او الخيل او الحمير والبغال 500 عن كل جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200
المادة 23
المادة 23- لا يحق لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة وبالمفرق (ضمن منطقة البلدية) اية فواكهة او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من المجلس.
المادة 24
يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان بالنسب التالية:- 1- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200 فلس 2- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30 فلساً 3- عن كل سيارة شحن من الحطب دينار واحد 4- عن كل سيارة صغيرة (بيك آب او …
المادة 25
أ- يستوفي المجلس مباشرة او بواسطة ملتزم رسما بواقع (1%) من ثمن المواشي او الحيوانات التي تباع ضمن منطقة البلدية. ب- في حالة مبادلة حيوان بآخر تستوفى الرسوم المقررة من كلا الفريقين بنسبة لقيمة الحيوانين كما يقدرها المراقب او الملتزم.
المادة 26
المادة 27
المادة 28
يجوز للمجلس ان يكلف مالك اي ساحة او عرصة واقعة على شارع بناء سوء على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاءه على نفقة المالك وتستوفى النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.
المادة 29
المادة 30
المادة 31
المادة 32
المادة 33
المادة 34
المادة 35
المادة 35- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة خلاف ذلك.
المادة 36
المادة 37
المادة 38
المادة 38 - تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:- أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل أية اضافات او تغيرات في البناء القائم. ج- هدم البناء. د- أعمال الحفر والطمم.
المادة 39
المادة 39- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغيرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او مجاز في الهندسة. ج- …
المادة 40
المادة 41
المادة 42
المادة 43
المادة 44
المادة 45
المادة 46
المادة 47
يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يخطر الشخص المذكور باشعار خطي: أ- التوقف عن اعمال البناء. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعتراض على الاخطار لعدم …
المادة 48
المادة 49
المادة 49 - للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: 1- قبل الموافقة على طلب الترخيص. 2- خلال القيام باعمال البناء. 3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء. 4- اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس …
المادة 50
المادة 51
المادة 51- 1- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية. 2- اذا لم تكشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس التعويض.
المادة 52
كل غرفة ( عدا ما يستعمل عادة كمخازن ) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحة ارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجموع مساحة الفتحات عن متر …
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
المادة 57
المادة 57 - تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية: فلس دينار عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 60 000 عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 000 عن كل متر مربع واحد من البلكونات ( الشرفات ) 000 2 عن كل متر مربع واحد من البروز 000 …
المادة 58
المادة 58- يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي: المشترك : الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام. انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن …
المادة 59
المادة 60
المادة 61
يستوفي مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار آخر بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب يحصل الباقي بالطريقة …
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 64- يقوم موظف البلدية بمعاينة عدادات المشتركين وتنظيفها ومسحها وتزييتها مرة كل سنة مقابل (150) فلسا ويقوم الموظف باصلاح العدادات مقابل الاجر واذا تعذر اصلاح العداد او وجد ان تكاليف اصلاحه تزيد على ثلثي ثمنه تقوم البلدية بتركيب …
المادة 65
تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنية وضمن الاسس التالية:- 1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافا اليها (25%) مقابل اجور التمديد. 2- اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فان المجلس يستوفي من المشتركين …
المادة 66
المادة 67
المادة 68
لموظف البلدية بعد اخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا: 1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهرين من تبليغه اشعارا بذلك. 2- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه. 3- منع موظف البلدية المسؤول من فحص او …
المادة 69
تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصودا او ناجما عن سوء استعماله.
المادة 70
المادة 71
المادة 72
المادة 73
المادة 74
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 78
المادة 78- لاي فرد من افراد الدفاع المدني (المطافيء) في حالة نشوب حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في أي مكان ان يدخل او يقتحم ذلك المكان او يدخل أي بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور دون الحصول على …
المادة 79
اذا نشب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او أي مأمور آخر يتولى زمام الامر واجب المساهمة في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار امر اغلاق جميع انابيب …
المادة 80
كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او اعطى اخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من اعاق مامور فرقة الاطفاء في اداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف احكام هذا النظام.
المادة 81
المادة 81- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة: أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلبا الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها …
المادة 82
يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة ذات الوجه الواحد ذات الوجهين أ- عن كل ربع متر مربع 300 فلسا 600 فلسا عما كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 فلسا 1دينار عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 فلسا 600 …
المادة 83
المادة 84
المادة 85
المادة 85- لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقة البلدية ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا الفصل وضمن شروطها.
المادة 86
المادة 87
المادة 88
المادة 89
المادة 90
المادة 91
مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على النحو التالي: فلس دينار 1- مسح الاحذية 500 000 2- حفر الاختام 600 000 3- المصور 000 001 4- العتال 250 000 5- العتال مع عربة 400 …
المادة 92
المادة 92- 1- يستوفي المجلس رسماً شهرياً مقطوعاً مقداره (20) فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. 2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات …
المادة 93
أ- يجوز لموظف البلدية المختص او المراقب ان يدخل الى اي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة من تكرار …
المادة 94
للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (2) من المادة (93) اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل: أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او خيرية او …
المادة 95
أ- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة بختم البلدية ، …
المادة 96
المادة 96- يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا الفصل المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: المشروع: اشغال توليد الكهرباء وتوريدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال من منقول وغير منقول …
المادة 97
المادة 98
يجوز لأي موظف من موظفي البلدية ان يدخل اي عقار لفحص اجهزة الكهرباء او لقطع التيار الكهربائي او اعادته وذلك في اي وقت بين الساعة السابعة صباحا والسادسة مساء وفي الحالات التي يشتبه فيها ان احد المشتركين يتلاعب بتوريد القوة الكهربائية بعد …
المادة 99
المادة 99 - أ- على كل من يود الاشتراك ان يقدم طلبا على النموذج الذي يضعه المجلس الذي له الحق في الرفض او الموافقة. ب- يعين المجلس الشروط الذي يمنح الطالب بموجبها توريد التيار الكهربائي على النموذج الذي يقرره المجلس وله ان يوقف الطلب الى ان …
المادة 100
المادة 101
المادة 102
يقوم المجلس بوصل اجهزة الكهرباء الخصوصية للمشترك بالخط العام ويؤدي المشترك رسم الوصل وجميع التكاليف والنفقات الناشئة عن ذلك ولا يجوز لأي شخص ان يوصل او يفصل الاجهزة او ان يعبث بها على اي وجه الا بتفويض المجلس وتصبح جميع ادوات واسلاك هذا …
المادة 103
يترتب على المشترك ان يدفع مبلغ التأمين المقرر الى صندوق البلدية ويحق للمجلس ان يستوفي من التأمين اي بدل استهلاك او رسوم او عوائد او تكاليف قد تستحق على المشترك بمقتضى هذا الفصل وعلى المشترك في حالة تغيير محل اقامته او تركه البلدة ان يشعر …
المادة 104
المادة 105
أ- تعين كمية الكيلوات المستهلكة بواسطة العداد الذي يركب على حساب المشترك ب- اذا اقتنع المجلس بأن في عداد الكهرباء خللا او بأنه لم يسجل الكمية الصحيحة للكهرباء المستهلكة او بأنه معطوب تقدر قيمة الاستهلاك وفقاً لما يراه المجلس ويكون قراره …
المادة 106
المادة 107
للمجلس الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك لاي سبب من الاسباب التالية: أ- اذا تأخر عن دفع ثمن الكهرباء المستحق عليه خلال مدة عشرة ايام من تاريخ استحقاقه. ب- اذا مانع الموظف من تأدية واجباته. ج- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق اي مادة من مواد …
المادة 108
المجلس غير مسؤول عن اي تلف او خسارة تنشأ عن اية خلل يصيب التيار الكهربائي او الخطوط الرئيسية او الآلآت او غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طوال المدة اللازمة لتصليح تلك الخطوط والاجهزة دون ان يرتب ذلك حقا للمشترك بالتعويض.
المادة 109
المادة 110
كل قائمة حساب او مذكرة طلب او اشعار او اخطار او مستند يقضي هذا النظام وجوب تبليغها للمشترك يعتبر انه قد بلغ اليه تبليغا اصوليا اذا ارسل اليه بالبريد العادي او سلم الى المحل الذي يتعاطى فيه عمله او الى محل اقامته او اذا الصق على باب محل …
المادة 111
تحدد اثمان الكيلوات المستهلكة واجور قراءة العداد على النحو التالي: فلس 40 من 1- 20 كيلوات. 30 من 11- فاكثر. 50 اجرة قراءة العداد شهريا. على ان لا يقل المبلغ المستوفى عن 400 فلس شهريا. كحد ادنى للاستهلاك 500 فلسا اجرة وصل التيار. تتم قراءة …
المادة 112
المادة 113
اسأل مساعدك عن نظام بلدية المنشية / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.