التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المجلس الاعلى لرعاية الطفولة والاحداث صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 90 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2437، ص 1609
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2437ص 160916 آب 1973

تناط بالمجلس المهام التالية:- أ- وضع سياسة قومية لرعاية الطفولة وحمايتها في المجالات الصحية والاجتماعية . ب- تخطيط برامج الطفولة في اطار شامل ينظر الى الطفل نظرة متكاملة في نطاق خطة التنمية القومية. ج- التنسيق بين كافة الجهات التي تعمل في رعاية وتنشئة الطفل والحدث من النواحي التربوية والاجتماعية والنفسية والروحية والصحية. د- الاشراف على تنفيذ وتطوير برامج الطفولة والاحداث والعمل على تقويمها. و- تحديث القوانين والانظمة المتعلقة بالطفل والحدث والمؤسسات العاملة في حقل رعاية الطفولة والحدث. هـ- وضع التعليمات التي تضمن قيام المجلس بعمله على الوجه الاكمل. ح- عقد وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة بالطفل والحدث مع المنظمات الدولية والهيئات والدول الاخرى وذلك وفق القواعد المرعية. ط- النظر في التوصيات والدراسات والابحاث التي ترفعها اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. ى- تأليف لجان فرعية من المختصين بوضع مشروعات برامج لرعاية الطفولة والامومة.

الإحالة

المادة 5 من نظام المجلس الاعلى لرعاية الطفولة والاحداث صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 90 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2437، ص 1609)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية