التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المجلس الاعلى لرعاية الطفولة والاحداث صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 90 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2437، ص 1609
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2437ص 160916 آب 1973

يكون للالفاظ والعبارات التالية والواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المجلس: المجلس الاعلى لرعاية الطفولة والاحداث الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الطفل والحدث: كل مواطن اردني الجنسية ذكراً كان ام انثى ولم يتم الثامنة عشرة من العمر لاغراض هذا النظام. الاسرة البديلة والاسرة الحاضنة: اية اسرة مناسبة خلاف الاسرة الاصلية يعهد لها الوزير او المحكمة لمدة محدودة او غير محدودة امر اعالة ورعاية اي طفل وحدث يحتاج الى الرعاية والحماية سواء المؤقتة منها او الدائمة. المؤسسة: اية مؤسسة اجتماعية يعهد اليها الوزير او المحكمة امر العناية والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية والتعليمية للاطفال والاحداث بسبب حاجتهم لمثل هذه الخدمات.

الإحالة

المادة 2 من نظام المجلس الاعلى لرعاية الطفولة والاحداث صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 90 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2437، ص 1609)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية