التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام المجلس الاعلى لرعاية الطفولة والاحداث صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 90 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2437، ص 1609
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2437ص 160916 آب 1973

ينشأ بموجب هذا النظام مجلس اعلى لرعاية الطفولة والاحداث يهدف الى توفير وسائل الرعاية والحماية لها والى حسن تنشئتها بالايمان والعلم والخلق وتمكينها من تحمل مسؤوليات الحياة في المستقبل وضمان الحقوق التالية للطفل. 1- الاستمتاع بوقاية خاصة وتوفير الفرص والوسائل الكافية لتنشأته من النواحي البدنية والروحية والاجتماعية بشكل طبيعي في ظروف تتسم بالحرية والكرامة مع مراعاة الفروق الفردية وتنمية نواحي الابداع عند الموهوبين منهم واتاحة الفرصة للمعوقين بأنواعهم للنمو ضمن حدود امكانياتهم. 2- الرعاية والوقاية له ولامه قبل ولادته وبعدها. 3- التغذية الكافية والمأوى والعناية الطبية. 4- حسن استثمار اوقات على ان تتاح له الفرصة للترفيه عن نفسه بنشاطات ترويحية بناءة. 5- الاخذ بوسائل الدفاع الاجتماعي في وقايته من الانحراف ومعالجته منه. 6- توفير الرعاية والتربية الخاصة للطفل والحدث المعوق. 7- توفير وسائل الرعاية والحماية للطفل والحدث المحروم من رعاية اسرته الاصلية سواء في اسرة بديلة او حاضنة او مؤسسة اجتماعية وفقا لظروفه وتمشياً مع قوانين وانظمة الوزارة المعمول بها.

الإحالة

المادة 3 من نظام المجلس الاعلى لرعاية الطفولة والاحداث صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1956 رقم 90 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2437، ص 1609)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية