التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم والمقاولات لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون المؤسسة (20) لسنة 1972. رقم 102 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1860
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 18601 آذار 1972

تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة: مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة حسبما عرف في القانون رقم (20) لسنة 1972. الرئيس: رئيس المؤسسة. المدير: المدير العام للمؤسسة. اللوازم: المواد والادوات والمهمات والآلات والمعدات ووسائط النقل وقطع الغيار والاثاث والقرطاسية واية مواد اخرى لازمة لاستعمال المؤسسة. المقاولات: الاشغال والاعمال الانشائية والعمرانية والاصلاحات والصيانة للابنية والاجهزة ووسائط النقل واية خدمات تعاقدية او اعمال اخرى ضرورية للمؤسسة. لجنة العطاءات: لجنة العطاءات المشكلة وفق احكام هذا النظام. لجنة المشتريات:اللجنة التي يؤلفها الرئيس لغايات هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم والمقاولات لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون المؤسسة (20) لسنة 1972. رقم 102 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1860)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية