الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 18601 آذار 1972
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
المؤسسة: مؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة حسبما عرف في القانون رقم (20) لسنة 1972.
الرئيس: رئيس المؤسسة.
المدير: المدير العام للمؤسسة.
اللوازم: المواد والادوات والمهمات والآلات والمعدات ووسائط النقل وقطع الغيار والاثاث والقرطاسية واية مواد اخرى
لازمة لاستعمال المؤسسة.
المقاولات: الاشغال والاعمال الانشائية والعمرانية والاصلاحات والصيانة للابنية والاجهزة ووسائط النقل واية خدمات
تعاقدية او اعمال اخرى ضرورية للمؤسسة.
لجنة العطاءات: لجنة العطاءات المشكلة وفق احكام هذا النظام.
لجنة المشتريات:اللجنة التي يؤلفها الرئيس لغايات هذا النظام.