التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · المشتريات والمقاولات

المادة 3من نظام اللوازم والمقاولات لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون المؤسسة (20) لسنة 1972. رقم 102 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1860
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 18601 آذار 1972

الفصل الاول المشتريات والمقاولات المادة 3- أ- يتم شراء اللوازم التي لا تتجاوز قيمتها ماية دينار عن طريق الشراء المباشر من الاسواق بموافقة المدير الخطبة ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها عن ماية دينار ولا تتجاوز الالف دينار عن طريق لجنة مؤلفة من ثلاثة من موظفي المؤسسة يعينهم الرئيس تعرف باسم لجنة المشتريات وعلى اللجنة في جميع الاحوال الحصول على ثلاثة عروض على الاقل عند الشراء على ان تخضع قرارات هذه اللجنة لموافقة الرئيس.

الإحالة

المادة 3 من نظام اللوازم والمقاولات لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون المؤسسة (20) لسنة 1972. رقم 102 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1860)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية