التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الابنية

المادة 46من نظام بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 64 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2426، ص 1150
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 115016 حزيران 1973

المادة 46- لا تمنح رخصة بانشاء بناء الا:- أ) اذا أبرز طالب الترخيص سند تمليك يثبت ملكيته للارض المنوي انشاء البناء عليها. ب) مخطط موقع منظم من مساح البلدية ومصدق من رئيس البلدية ومهندسها او مهندس التنظيم ومثبت فيه رقم القطعة ورقم الحوض ومساحة الملك المراد انشاء البناء عليه. ج) مخطط قطعة الارض المنوي انشاء البناء عليها صادر عن دائرة الاراضي والمساحة. د) مخطط بناء على اربع نسخ منظم من مهندس مرخص او مجاز ومصدق من مدير هندسة البلديات ومثبت فيه المسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق وتفاصيل البناء ومنطقة التنظيم للملك المراد انشاء البناء عليه والارتدادات كما هي مقررة في مجلس التنظيم الاعلى. هـ) ان يكون موقع البناء كما هو مثبت على مخططي البناء والموقع مطابقا مخطط التنظيم الهيكلي والتفصيلي. و) ان تكون قد دفعت التأمينات كافة الرسوم المترتبة والمقررة في الذيل رقم (2) الملحق بهذا الفصل من النظام.

الإحالة

المادة 46 من نظام بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 64 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية