التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · منع المكاره والأضرار

المادة 29من نظام بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 64 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2426، ص 1150
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 115016 حزيران 1973

المادة 29- للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك او المشغل للمحاكمة ان يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه، وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس ان يزيل المكرهة على نفقة المالك او المشغل وتحصل التكاليف من اي منهما كما يحققها المجلس بالاستناد لقيود البلدية ويكون قرار المجلس بتقدير النفقات قطعيا.

الإحالة

المادة 29 من نظام بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 64 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية