التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · منع المكاره والأضرار

المادة 30من نظام بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 64 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2426، ص 1150
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2426ص 115016 حزيران 1973

المادة 30- أ) يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جميع النفايات حسب الفئات التالية: فلس دينار 1- عن كل حظيرة للدواجن 500 2 2- عن كل مطعم او مقهى او صالة بلياردو او فندق او ملهى او مطحنة ميكانيكية 000 2 3- عن كل محل لبيع اللحوم الطازة والاسماك والدواجن 500 1 4- عن كل حرفة او صنعة او مهنة 200 1 5- عن كل وحدة سكن مأهولة 800 ب- اذا لم يدفع الرسم المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال السنة الذي تحقق فيها الرسم يستوفى من المكلف مبلغ اضافي كغرامة بنسبة 10% من المبالغ المستحق الأداء عن كل سنة او جزء منها وبحيث لا يتجاوز مجموع الغرامة عن 50% من قيمة الرسم المستحق الأداء.

الإحالة

المادة 30 من نظام بلدية الحصن / صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنه 1955 رقم 64 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2426، ص 1150)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية