التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام بلدية سحم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 71 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1268
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12681 تموز 1973

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المجلس : مجلس بلدية سحم أو لجنة بلدية سحم. رئيس البلدية : رئيس بلدية سحم او الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبه. المنطقة البلدية : المنطقة الواقعة ضمن حدود منطقة بلدية سحم. بناء او بناية :كما عرفت في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966. المالك: أي مالك كما عرف في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية رقم (79) لسنة 1966. شارع او طريق عام :كما عرف بقانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966. انشاء الشارع : تخطيط الشارع وفتحه وبناء جدرانه وتعبئة الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق لتصريف مياهه السطحية والاشغال اللازمة لجعل الشارع متساوياً مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار او المستوى وانشاء او تغيير او هدم الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام بأية اشغال في الملك المتاخم للشارع تعتبر ضرورية لانشائه او صيانته. العقار: الأبنية والأراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة او خالية مبنياً عليها او غير مبني. ساكن :الساكن في البناية بالفعل وتشمل المستأجر الفرعي. الرصيف ذلك الجزء من الطريق الذي يقع بين حد الشارع المعد لسير السيارات والعربات او مرور الأهلين وبين الملك الذي يحاذيه. ساحة: أي ساحة تقع داخل حدود منطقة البلدية احتفظ بها كساحة بموجب مشروع تنظيم معمول به او يوضع موضع العمل فيما بعد. المرافق العامة :كما عرفت في قانون الصحة لعام 1971. الذبيحة: جثة الحيوان المذبوح وتشمل اي جزء منها. محل عام: كل محل او مكان مباح للجمهور دخوله او الوجود فيه واستعماله بصورة عادية او عرضا كأماكن العبادة والمسارح والسينما والقاعات العامة والمتاحف والمنتزهات والطرق وما الى ذلك من الاماكن المخصصة لهذه الغايات. المكرهة العامة : كما عرفت في قانون الصحة العامة لسنة 1971. المراقب: كل شخص يعهد له المجلس بمهمة مراقبة الشوارع والانشاءات والأبنية والملاهي او دور السينما. مأمور الصحة: أي طبيب او مفتش او مأمور تابع لوزارة الصحة او مراقب شؤون صحية او مهندس صحة تابع للمجلس او أي موظف آخر يعينه المجلس للقيام بالمهام الصحية. معتمد البلدية: أي موظف من موظفي المجلس يناط به القيام بأي عمل تنفيذاً لاحكام هذا النظام. الملتزم : كل شخص يتعهد جباية رسوم البلدية. اللافتة: اللوحة الموضوعة او المعلقة بقصد التعريف او التنبيه او لفت النظر لأية مقاصد شخصية او تجارية اوترفيهية. عربة نقل: أي عربة يد او عجلة او أية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تسير بالقوة الميكانيكية وتستعمل في نقل السلع. اعمار: ذات المعنى المخصص لها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966 بائع متجول: كل شخص يبيع او يعرض للبيع اي بضاعة او سلع او مواد تجارية او يتعاطى حرفة يدوية او يعرض مصنوعاته اليدوية في أي شارع او مكان ومحل عام دون ان يكون له محل ثابت.

الإحالة

المادة 2 من نظام بلدية سحم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 71 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1268)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية