التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بلدية سحم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 71 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1268
نُشر
1 تموز 1973
المواد
109
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بلدية سحم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 71 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1268)

المصدر الرسمي ↗

المواد 109

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام بلدية سحم لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. المجلس : مجلس بلدية سحم أو لجنة بلدية سحم. رئيس البلدية : رئيس بلدية سحم او الشخص الذي يملك صلاحية القيام بمهام منصبه. المنطقة البلدية : …

الفصل الاولالأبنية المتداعية

المادة 3

الفصل الاول الأبنية المتداعية المادة 3- للمجلس أن يقوم بترميم وتغيير وهدم أي بناء منعاً لانهياره.

المادة 4

المادة 4- للمجلس أن يمنع اشغال أي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناءه او يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.

المادة 5

المادة 5- أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية او المراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء او شارع او عقار يشكل خطراً او ضرراً او يحتمل ان يشكل خطراً او ضرراً على سلامة الجمهور او أموالهم او على الساكنين فيه فله أن …

الفصل الثانيفتح الشوارع وصيانتها وانشاء الارصفة

المادة 6

المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لأول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته اذا كان متاخما لأملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من اصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة …

المادة 7

المادة 7- للمجلس ان يعين نسبة ما يصيب اصحاب الاملاك من هذه النفقات على ان لا تزيد عن النصف وتحصل عند الانتهاء من فتح الشارع بنفس الطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة 8

المادة 8- يسري حكم المادة السابقة عند اقامة الجدران الواقية او ترميمها او تغييرها او هدمها وعلى الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع اذا كانت لازمة لأنشائه.

المادة 9

المادة 9- اذا لحق بشارع او بأي قسم منه ضرر طاريء بسبب حفر اجري في ارض متاخمة فللمجلس ان يبلغ مالك الارض او المسؤول عن القيام بالحفر اخطارا يكلفه فيه باصلاح الضرر الذي لحق بالشارع خلال مدة معقولة واذا تخلف عن القيام بما اخطر به جاز للمجلس …

المادة 10

المادة 10- يجوز للمجلس ان يسمي او يعيد تسمية اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة البلدية وان يضع لوحات باسم ذلك الشارع على الجهة الخارجية من اي ملك مجاور له وبالصورة التي يراها مناسبة وللمجلس الحق بازالة اي لوحة من لوحات اسماء الشوارع …

المادة 11

المادة 11- عند فتح شارع او طريق ضمن منطقة البلدية يعتبر صاحب الملك الذي ملكه يحاذي ذلك الشارع او تلك الطريق مكلفا لأول مرة بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهة ذلك الملك وبناء حجارة الأطاريف التي تفصله عن الشارع وتعبيد هذا الرصيف وتزفيته …

المادة 12

المادة 12- يعتبر مخالفا لاحكام هذا الفصل كل من: أ-بنى او انشأ او أقام حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق في أي شارع. ب- عطل او أعاق أي مصرف او قناة ضمن حدود منطقة البلدية. جـ- وضع أي مادة في شارع على نحو يعطل او يعيق حركة المرور. د- حفر …

المادة 13

المادة 13-أ- لا يحق لاي شخص: 1- ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في أي شارع. 2-ان يحدث حفرة او أي أخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتها والاحتياطات المتوجب اتخاذها درءا للأخطار وتأمينا لسلامة …

الفصل الثالثمنع المكاره الصحية والاضرار العامة

المادة 14

المادة 14-أ- يحظر على أي شخص ان يقوم بنفسه او أن يسمح لأحد افراد عائلته بأن يطرح او يضع أية اقذار او نفايات او مواد كريهة في أي شارع او ساحة. ب- أن يترك حيوانا في الشارع أو يربطه فيه او يدعه هائما على وجهه. جـ- ان يضع او يترك مواد او أشياء …

المادة 15

المادة 15- ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الأمور التالية اضرارا:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضارا او يحتمل ان يكون ضارا بالصحة. ب- كل بركة او حفرة او مصرف او مجرى او مرحاض او مستراح او مبولة او زريبة …

المادة 16

المادة 16- لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحية الدخول الى أي عقار خلال ساعات النهار وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.

المادة 17

المادة 17- يجوز للمجلس بناء على تقرير مأمور الصحة قبل احالة المالك للمحاكمة أن يشعره بلزوم ازالة المكرهة خلال المدة التي يعينها وعلى الوجه الذي يعينه وان تخلف عن ذلك جاز للمجلس أن يزيل المكرهة على نفقة المالك وتحصل التكاليف منه ويكون قرار …

المادة 18

المادة 18- يترتب على مالك أي بناء او محل تجاري او مطعم أن يحتفظ بمسكنه او محله بوعاء ملائم لحفظ النفايات على أن يكون مصنوعاً من الصاج وذو غطاء محكم ويوضع الوعاء في مكان مناسب قريب من متناول عمال التنظيفات.

المادة 19

المادة 19- يستوفي المجلس رسماً سنوياً مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: فلس دينار عن كل محل تجاري 600 000 عن كل وحدة سكن 600 000 عن كل مطعم 000 002 عن كل محل حرفة او صنعة متوسطة 600 000 عن كل حظيرة للحيوانات 000 001 عن كل حظيرة …

الفصل الرابعالمسلخ والذبائح

المادة 20

الفصل الرابع المسلخ والذبائح المادة 20- يحظر ذبح المواشي ضمن منطقة البلدية بقصد التجارة الا في المسلخ المعد لذلك.

المادة 21

المادة 21- أ- يستوفي المجلس الرسوم التالية عن الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية: فلساً عن كل رأس من الضأن او الماعز كبيراً او صغيراً 150 عن كل رأس من الابل او البقر كبيراً او صغيراً 500 ب- لا يسمح بنقل الذبائح من المسلخ الا بعد دفع …

المادة 22

المادة 22- يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة بأحكام المادة (20) من هذا النظام.

المادة 23

المادة 23- تدفع رسوم المعاينة بموجب المادة السابقة عن اللحوم الطازجة الواردة لمنطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاستهلاك.

المادة 24

المادة 24- يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه: فلساً عن جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير او البغال 500 عن جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 250

الفصل الخامسالاسواق العامة

المادة 25

الفصل الخامس الاسواق العامة المادة 25- تنشأ في بلدية سحم الاسواق لبيع الفواكه والخضار وسلع البقالة في الأماكن المخصصة لهذه الغاية وكذلك تخصص مواقع لبيع المواشي والحيوانات بقرار من المجلس البلدي.

المادة 26

المادة 26- لا يجوز لأي شخص غير مرخص أن يبيع او يعرض للبيع بالجملة والمفرق أي فاكهة او خضار او سلع بقالة ضمن منطقة البلدية الا في الموقع المخصص لذلك.

المادة 27

المادة 27- يحظر على أي شخص أن يضع بسطة او مظلة خشبية في مكان عام او بشارع عام ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على رخصة من المجلس.

المادة 28

المادة 28- يستوفي المجلس البلدي رسماً سنوياً عن دمغة ومعاينة الأوزان مبلغ (250) فلساً، ويستوفي نفس الرسم من الباعة المتجولين.

المادة 29

المادة 29- يستوفي المجلس من البائع مباشرة او بواسطة ملتزم رسماً على الخضار والفواكه والبطاطا والبصل التي ترد منطقة البلدية وتصدر منها على الشكل التالي:- فلس دينار 1-عن كل طن بطيخ او رمان 100 - 2- عن كل سحارة من الفواكه او الخضار يزيد وزنها …

المادة 30

المادة 30- يستوفي المجلس عن كل ما يرد الى منطقة البلدية ويصدر منها بقصد التجارة اما مباشرة او بواسطة ملتزم على الشكل التالي: فلس 1- عن كل طن من الحبوب او الدقيق 2% من قيمةالبيع 2- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الحطب 020 3- عن كل طن من …

المادة 31

المادة 31- يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من ثمن المواشي التي تباع ضمن منطقة البلدية: فلس 1- عن كل رأس من الضأن او الماعز 100 2- عن كل رأس من الابل او الخيل وغيره 200

المادة 32

المادة 32- كل من باع أي سلعة من المواد المدرجة في المواد 29، 30، 31 من هذا النظام او ساعد على بيعها خلافاً لأحكام هذه المواد يعتبر انه خالف أحكام هذا النظام.
الفصل السادستجميل المدينة

المادة 33

الفصل السادس تجميل المدينة المادة 33- للمجلس (ضمن حدود منطقة البلدية) حق تحديد موقع الأماكن العامة ويكون قراره قطعياً بهذا الخصوص.

المادة 34

المادة 34- يجوز المجلس ان يكلف مالك أي ساحة او عرصة واقعتين على شارع بناء سور على ارتفاع معين حول الساحة او العرصة واذا لم يقم بذلك فللمجلس انشاؤه على نفقة المالك وتستوفى النفقات بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية مضافاً اليها 10% كبدل …

المادة 35

المادة 35- يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او قطع او الحاق ضرر بالأزهار او أي نبات او شجر زينة او أشجار حرجية بأي وجه من الوجوه ضمن منطقة البلدية.
الفصل السابعالمجاري والحفر الامتصاصية

المادة 36

الفصل السابع المجاري والحفر الامتصاصية المادة 36- لا يحق لأي شخص حفر جورة امتصاصية ضمن منطقة البلدية الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس.

المادة 37

المادة 37- لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فيه حجم تلك الحفرة وطول ابعادها وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.

المادة 38

المادة 38- للمجلس رفض اعطاء التصريح ان كان المكان المنوي اجراء تلك الانشاءات فيه غير مناسب لمثل هذه الغاية او يحتمل ان يؤدي الى اضرار بالغير ويتعارض مع مشروع قائم او سيقام في تلك المنطقة.

المادة 39

المادة 39- يكون لكل جورة امتصاصية منهل ذو غطاء حديدي محكم ومتين.

المادة 40

المادة 40- يستوفي المجلس ماية فلس عن كل متر مكعب من حجم الانشاءات التي تقام وفق احكام هذا الفصل دون اجحاف بحق استيفاء اي مبلغ من اجل اعادة اصلاح الشارع اذا تضرر.
الفصل الثامنرخص البناء

المادة 41

المادة 41- يستثنى من احكام هذا الفصل اي بناء يراد اقامته لمدة لا تتجاوز السنة شريطة الحصول على ترخيص خطي من المجلس على ان يتعهد فيه المالك بازالة البناء خلال السنة ما لم تتطلب المصلحة خلاف ذلك.

المادة 42

المادة 42- للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للواجهات العمومية علىالشوارع من اجل الانسجام المعماري.

المادة 43

المادة 43- للمجلس ان يحدد خط البناء واستقامته في الشوارع الرئيسية للمناطق السكنية او التجارية.

المادة 44

المادة 44- تشمل اعمال البناء التي تحتاج الى ترخيص الأمور التالية: أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها. ب- عمل أية اضافات او تغييرات في البناء القائم. جـ- هدم البناء د- أعمال الحفر والطمم.

المادة 45

المادة 45- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في أي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او مجاز في …

المادة 46

المادة 46- على كل من ينوي القيام بأعمال البناء ان يبرز عند الطلب سندات الملكية او ما يثبت ملكيته للارض التي سيقام عليها مشروعه.

المادة 47

المادة 47- على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات المطلوبة على ثلاث نسخ، تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق والترخيص.

المادة 48

المادة 48- يترتب على المجلس ان يصدر قراراً بشأن قبول الترخيص او رفضه او تعديله خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب ويجري تبليغه بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.

المادة 49

المادة 49- اذا انقضت المدة المشار اليها دون ان يصدر المجلس قرار بشأن طلب الترخيص فيعتبر ذلك رفضاً منه.

المادة 50

المادة 50- 1- لا يصدر الترخيص ما لم يكن الطالب قد دفع الرسوم المقررة. 2- يعمل بالترخيص لمدة سنة واذا لم يباشر في البناء خلال هذه المدة يصبح الترخيص لاغياً. 3- يحق للمجلس تجديد ترخيص البناء الذي لم يباشر به خلال مدة الترخيص بعد استيفاء …

المادة 51

المادة 51- لطالب الترخيص ان يستأنف قرار المجلس بالرفض الى لجنة تنظيم المدن اللوائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حالة عدم التبليغ خلال خمسة واربعين (45) يوما من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها قطعياً.

المادة 52

المادة 52- اذا اقتنع المجلس في اي وقت بعد صدور الترخيص انه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحاً يجوز له الغاؤه وتعتبر جميع الاعمال التي تمت قبل ذلك غير مرخصة ويجوز للطالب ان يلتمس من المجلس اعادة النظر في قرار الالغاء خلال شهر واحد من …

المادة 53

المادة 53- يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص باعمال بناء مخالفة لشروط الترخيص ان يخطر الشخص المذكور باشعار خطي يتضمن: أ- التوقف عن اعمال البناء. ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعتراض على …

المادة 54

المادة 54- يجب ان تكون مواد البناء جيدة ومطابقة للمواصفات التي يقررها المجلس ضماناً لمتانة البناء وسلامة السكان.

المادة 55

المادة 55- للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار مسبق: 1- قبل الموافقة على طلب الترخيص 2- خلال القيام بأعمال البناء 3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء. 4- اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس اجراء …

المادة 56

المادة 56- يكون المشرف على اعمال البناء مسؤولا عن كل تغيير في مخطط البناء تجاه المجلس او المهندس.

المادة 57

المادة 57- 1- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقاف المخالف عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية. 2- اذا لم تكشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما ترتب على المجلس …

المادة 58

المادة 58- كل غرفة (عدا ما يستعمل عادة كمخازن) يجب ان تجهز بانارة وتهوية طبيعيتين بواسطة فتحة او اكثر بالجدران الخارجية على ان لا يقل مجموع مساحتها عن ثمانية في المائة من مساحةارض الغرفة تسمح بمرور الهواء ويجب الا يقل مجموع مساحة الفتحات …

المادة 59

المادة 59- يجب ان لا يزيد بروز الشرفة علىالشارع العام على متر والا يتجاوز عرضها واجهة البناء.

المادة 60

المادة 60- يحظر احداث بروز او شرفات على أي مدخل او ممر او شارع لا يزيد عرضه على ستة امتار.

المادة 61

المادة 61- يحظر احداث بروز على الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة امتار.

المادة 62

المادة 62- يسمح بتلاصق الابنية الواقعة علىالشوارع التجارية.

المادة 63

المادة 63- أ- تستوفي رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:- فلس دينار عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 050 عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) 500 عن كل متر مربع واحد من البروز 500 2 5% من …

الفصل التاسعالمياه

المادة 64

المادة 64- يكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها فيما يلي: المشترك: الشخص المزود بالمياه وفق احكام هذا النظام انبوب التوزيع: ذلك الجزء من الانبوب المعد لتزويد المياه من الانبوب الرئيسي الى الاماكن المزودة …

المادة 65

المادة 65- المجلس مسؤول عن تزويد المياه لجميع المشتركين ضمن منقطةالبلدية.

المادة 66

المادة 66- تقدم جميع الطلبات المتعلقة بوصل او قطع المياه او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه من صاحب الملك او نائبه الى الرئيس على النموذج المقرر بعد الموافقة علىالطلب. ودفع مبلغ مايتان وخمسون فلساً ثمناً للنموذج.

المادة 67

المادة 67- يستوفي مبلغ دينار اردني كرسم تأسيس ودينار آخر بدل تأمين وفي حالة تقصير المشترك عن تسديد اثمان المياه المطلوبة منه يقتطع المبلغ المستحق عليه من مبلغ التأمين ويرد الباقي واذا لم يكف مبلغ التأمين لتسديد الرصيد المطلوب يحصل الباقي …

المادة 68

المادة 68- تعيين كمية المياه التي يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص وبالمتر المكعب ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظف البلدية المختص ضمن صندوق حديدي مقفل مختوم بخاتم البلدية.

المادة 69

المادة 69- أ- يعين الرئيس نوع وشكل ومواصفات عدادات المياه التي يقتضي استعمالها من قبل المشتركين بالمياه ضمن منطقة البلدية. ب- تستوفي البلدية رسما قدره (250) فلسا لقاء تركيب عداد المياه. جـ- المشترك مسؤول عن صيانة واصلاح وتبديل عداد المياه …

المادة 70

المادة 70- تكون مدة الدورة شهرين وتتم قراءة العداد كل شهرين مرة، وعلى قاريء العداد بعد تسجيل الكمية المستهلكةان يسلم اعلام مقطوعيةالمياه الى المشترك.

المادة 71

المادة 71- تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنيةوضمن الاسس التالية:- 1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافاً اليها 25% مقابل اجور التمديد. 2- اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فان المجلس يستوفي من …

المادة 72

المادة 72- يقوم المشترك بتمديد أنابيب التوريد الخاص به على نفقته طبقاً للشروط الفنية وتبقى ملكاً له ويتولى اصلاحها.

المادة 73

المادة 73- يجوز لأي موظف من موظفي البلدية أن يدخل أي عقار لفحص أجهزة المياه او اصلاحها او قراءة عداد المياه وذلك ما بين الساعة الثامنة صباحا والساعة الرابعة مساء.

المادة 74

المادة 74- لموظف البلدية بعد أخذ موافقة الرئيس الخطية الحق بقطع الماء عن المشترك اذا: 1- لم يسدد اثمان المياه المستحقة عليه خلال شهر من تبليغه اشعاراً بذلك. 2- عبث بتمديدات المياه او العداد لغرض سرقة المياه. 3- منع موظف البلدية المسؤول من …

المادة 75

المادة 75- تقوم البلدية باعادة ايصال الماء للمشترك اذا أزال الأسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد فيعاد الايصال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصوداً او ناجماً عن سوء استعماله.

المادة 76

المادة 76- لا يوافق المجلس على طلب المالك بقطع الماء عن أي منزل لغير الاسباب المذكورةفي المادة (74) من هذا النظام وذلك لغايات مضايقة المستأجر حملا له على اخلاء المأجور.

المادة 77

المادة 77- المجلس غير مسؤول عن تأمين ضغط معين او كمية معينة من المياه للمستهلكين او عن أي أضرار تنتج من أي تعطيل في الضخ او اجهزة التوريد ينشأ عنه عدم توفيرالمياه للمستهلكين.

المادة 78

المادة 78- اذا رغب المشرك في قطع اشتراكه او تحويله الى شخص آخر فعليه أن يشعر البلدية خطياً بذلك ويبقى المشترك الاصلي مسؤولا عن ثمن ما يستهلك من المياه الى ان يتم قطع او تحويل الاشتراك.

المادة 79

المادة 79- يتولى موظفو البلدية قراءة العدادات وتحصيل اثمان المياه.

المادة 80

المادة 80- للمجلس تخصيص محل لبيع الماء لغير المشتركين بأنبوب خاص وبالسعر الذي يقرره.

المادة 81

المادة 81- يستوفي المجلس مبلغ (100) فلس ثمناً للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية عن 4 امتار مكعبة شهرياً.

المادة 82

المادة 82- للمجلس بقرار منه حق تخفيض او زيادة اثمان المياه من آن الى آخر.

المادة 83

المادة 83- تستوفي البلدية مبلغ خمسين فلساً شهرياً اجرة قراءة العداد.

المادة 84

المادة 84- أ- اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الخاص، يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها العداد ما لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا وذلك بموجب طلب يقدم من المشترك لرئيس البلدية الذي يأمر بفحص العداد من قبل …

المادة 85

المادة 85- تعفى اماكن العبادة من اثمان المياه كليا او جزئيا، وللمجلس البلدي الحق بتخفيض اثمان المياه التي يتم استهلاكها في المؤسسات الخيرية والمستشفيات والمدارس بنسبة لا تتجاوز 50%.
الفصل العاشرفرقةالمطافيء

المادة 86

المادة 86- لأي فرد من افراد الدافع المدني (المطافيء) في حالة ثبوت حريق او اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بشبوب حريق او احتمال شبوبه في أي مكان أن يدخل او يقتحم ذلك المكان او يدخل أي بناية او عقارات تلاصق المكان المذكور دون الحصول على …

المادة 87

المادة 87- اذا شب حريق ضمن منطقة البلدية يقع على عاتق رئيس الاطفائية او أي مأمور آخر يتولى زمام الأمر واجب المساهمة في الاطفاء والاشراف على عمليات اطفاء الحريق بما في ذلك تعيين واختيار الابنية المراد توجيه المياه نحوها واصدار أمر اغلاق …

المادة 88

المادة 88- كل من قرع جرس الحريق دون مبرر او أعطى اخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور فرقة الاطفاء في أداء واجباته او تخلى عن مراعاة الاوامر التي اصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف أحكام هذا النظام.

الفصل الحادي عشراللافتات والاعلانات

المادة 89

المادة 89- لا يجوز لاي شخص ان يضع لافتة او لوحة او يستبقي تلك اللافتة او اللوحة: أ- الا بعد الحصول على رخصة من المجلس. ب- على طالب الترخيص ان يقدم طلباً الى المجلس يذكر فيه اسمه وعنوانه والمحل الذي يريد تثبيت اللافتة عليه وحجمها ومضمونها …

المادة 90

المادة 90- يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنويا حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة: ذات الوجه ذات الوجهين فلسا أ- 1- عن كل ربع متر مربع 300 600 فلسا 2- عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 000 1 دينار 3- عن كل متر مربع اضافي او كسوره …

المادة 91

المادة 91- لا يجوز وضع أي لافتة بشكل يحجب النظر او يسبب اعاقة او مضايقة للمارة.

المادة 92

المادة 92- الاسماء والعناوين الموضوعة على الابواب والفترينات ودور السكن غير خاضعة للترخيص او الرسم وكذلك اللافتات الخاصة بالمعاهد او المؤسسات او الجمعيات الدينية او الخيرية او تلك المثبتة للدلالة عليها.

الفصل الثاني عشرالبسطات والمظلات والباعة المتجولين

المادة 93

المادة 93- لا يجوز لاي كان ان يضع بسطة او يشغل بقعة او مكانا عاما او ان يضع مقعدا في اي مكان عام او شارع او ساحة او رصيف ضمن منطقةالبلدية ما لم يكن مرخصا وفق احكام هذا الفصل وضمن شروطها.

المادة 94

المادة 94- مع مراعاة شروط الترخيص يستوفي المجلس رسما شهريا مقداره ماية وخمسون فلسا عن كل متر مربع واحد من مساحة البسطات او خمسون فلسا عن كل كرسي.

المادة 95

المادة 95- يحظر على اي شخص ان يضع مظلة على المتجر او مكان العمل او الحرفة قبل الحصول على رخصته وطبقا للمواصفات المعينة من قبل المجلس.

المادة 96

المادة 96- يستوفي المجلس رسما قدره دينارا سنويا عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية بعد دفع الرسم المقرر ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.

المادة 97

المادة 97- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع او البضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصا بذلك.

المادة 98

المادة 98- للمجلس ان يحدد عدد الرخص لكل مهنة من المهن المذكورة في المادة السابقة ضمن منطقة البلدية ويعمل بالرخصة لمدة سنة مالية ويستوفي نصف الرسم عن الرخصة التي تصدر بعد شهر حزيران من كل عام.

المادة 99

المادة 99- مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل على النحو التالي:- فلس دينار 1- مسح الاحذية 250 2- حفر الاختام 600 3- المصور 500 4- العتال 250 5- العتال مع عربة 500 6- …

الفصل الثالث عشرالمحلات العامة والفنادق

المادة 100

المادة 100- 1- يستوفي المجلس رسما شهريا مقطوعا مقداره 20 فلسا عن كل كرسي اعد للاستعمال في اي دار للسينما. 2- اذا كانت الدار او المكان قد اعد لاحياء حفلة او حفلات بصورة مؤقتة فيستوفي المجلس الرسم عن كل تذكرة تباع حسب الفئات …

المادة 101

المادة 101- أ- يجوز لموظف البلديةالمختص او المراقب ان يدخل الى أي ملهى او حفل او دار للسينما او فندق لمراقبة تنفيذ احكام المادة السابقة ومراقبة تطبيق الشروط الصحية والنظافة. ب- ليس في هذه المادة ما يمنع الموظف المشار اليه بالفقرة السابقة …

المادة 102

المادة 102- للمجلس ان يعفي كليا او جزئيا من الرسوم المفروضة وفق الفقرة (2) من المادة 100 اذا كانت التذاكر قد بيعت من اجل: أ- مباراة رياضية او ثقافية. ب- اي حفل او لهو او عرض سينمائي او غير ذلك وكان ريعه كله او بعضه مخصصا لغايات دينية او …

المادة 103

المادة 103- 1)- كل من كان بصفته مالكا او شريكا باع او عرض للبيع او سمح بالبيع او سمح بأن يعرض للبيع تذاكر خاضعة للرسوم بموجب هذا النظام وهو يعلم بأن ثمن التذاكر غير مثبت عليها او كان ثمنها او رقمها مخالفا للحقيقة او لم تكن التذكرة مختومة …

الفصل الرابع عشراحكام عامة

المادة 104

الفصل الرابع عشر احكام عامة المادة 104- تعتبر الرخص الصادرة بموجب الأنظمة السارية المفعول قبل بدء العمل بهذا النظام انها رخص قانونية سارية المفعول الى آخر شهر كانون الاول من عام 1972.

المادة 105

المادة 105- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاعمال التالية: أ- عن اعطاء صورة طبق الاصل عن رخصةاو ايصال 100 فلس ب- عن اصدار اي شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 200 فلس. جـ- عن كل لوحة او نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100 فلس.

المادة 106

المادة 106- أ- يجوز للمجلس تلزيم او احالة تعهد سوق من اسواق البلدية او اي رسوم اخرى والتعاقد مع الاشخاص او الشركات على جباية اي رسم يحق للمجلس تحصيله بموجب هذا النظام ويعتبر دفع الرسوم للملتزمين كأنه للمجلس البلدي. ب- يقتضي على كل ملتزم …

المادة 107

المادة 107- يحق للمجلس البلدي تحصيل النفقات والعوائد والرسوم التي تستوفى لصالح البلدية عملا بهذا النظام وبالطريقة التي تحصل فيها اموال البلدية حسب قانون البلديات.

المادة 108

المادة 108- أ- كل من قام بعمل مخالف لأي نص من هذا النظام. ب- تخلف عن العمل بموجب اخطار وجه اليه من البلدية وفقا لهذا النظام وطلب مه بموجبه القيام بأي عمل او بالتوقف عن اي عمل ضمن المدة التي يحددها الرئيس في اخطاره. جـ- عارض او مانع او اعاق …

المادة 109

المادة 109- يلغى كل نظام سابق الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام بلدية سحم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية