الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12681 تموز 1973
المادة 31- يستوفي المجلس من البائع اما مباشرة او بواسطة ملتزم الرسوم التالية من ثمن المواشي التي تباع ضمن منطقة
البلدية:
فلس
1- عن كل رأس من الضأن او الماعز 100
2- عن كل رأس من الابل او الخيل وغيره 200
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12681 تموز 1973
الإحالة
المادة 31 من نظام بلدية سحم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 71 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1268)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.