التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · رخص البناء

المادة 63من نظام بلدية سحم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 71 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1268
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12681 تموز 1973

المادة 63- أ- تستوفي رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:- فلس دينار عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 050 عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200 عن كل متر مربع واحد من البلكونات (الشرفات) 500 عن كل متر مربع واحد من البروز 500 2 5% من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة رسم تسجيل الرخصة 250 رسم كشف وتخطيط الموقع 00 1 30% من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها. 50% من رسم الرخصة كتأمين عن احداث اي تغييرات في بناء قائم 000 1 عن كل متر طولي للأسوار التي لا يزيد ارتفاعها عن مترين 100 رسم حفر بئر ماء ارتوازي 000 20 رسم حفر بئر مياه جمع للشرب او حاووز 500 الحد الادنى لرسم الرخصة 500 ب- يجوز للمجلس ان يعفي العقارات التي تستعمل لغايات دينية او خيرية من الرسوم الانشائية المقررة كلياً او جزئياً.

الإحالة

المادة 63 من نظام بلدية سحم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 71 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1268)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية