الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12681 تموز 1973
المادة 71- تقوم البلدية بتمديد انابيب التوزيع بموجب الشروط والمواصفات الفنيةوضمن الاسس التالية:-
1- تستوفي من المشترك نفقات الكلفة مضافاً اليها 25% مقابل اجور التمديد.
2- اذا كان انبوب التوزيع يخدم اكثر من مشترك واحد فان المجلس يستوفي من المشتركين النفقات بالتساوي او بنسبة طول
انبوب التوزيع الذي يجاور ملك كل منهم.
3- تبقى هذه الأنابيب ملكاً للبلدية وتلتزم بصيانتها واصلاحها واستبدال التالف منها على نفقتها.
4- للمجلس الحق في تمديد أنابيب فرعية من أنبوب التوزيع ولا يحق لاي مشترك الاعتراض على مد هذه الفروع الا اذا أدى
الى قطع المياه عنهم.
5- للمجلس أن يستوفي من المشتركين الذين تخدمهم أنابيب متفرعة من أنبوب توزيع رئيسي نسبة مناسبة من كلفة تمديد أنبوب
التوزيع الرئيسي.
6- يحق للبلدية تمديد اية خطوط فرعية ضمن ملك الغير اذا اقتضت الضرورة ذلك.