الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12681 تموز 1973
المادة 84- أ- اذا حصل اي خلاف على كمية المياه المستهلكة حسب تسجيل العداد الخاص، يلزم المشترك بثمن المياه التي سجلها
العداد ما لم يثبت ان العداد لم يسجل تسجيلا صحيحا وذلك بموجب طلب يقدم من المشترك لرئيس البلدية الذي يأمر بفحص العداد
من قبل موظف مختص مقابل دفع مبلغ مائتان وخمسون فلساً رسم فحص العداد.
ب- اذا ظهر ان عطلا قد طرأ على العداد او توقف عن تسجيل الكمية المستهلكة من المياه تستوفي البلدية ثمن المياه على
اساس معدل الكمية التي سجلها العداد خلال الدورة السابقة للشهرين اللذين اصبح فيهما العداد غير صالحا وفي هذه الحالة
تقطع المياه عن المشترك حتى يتم تصليح العداد او تبديله.