التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع عشر · احكام عامة

المادة 108من نظام بلدية سحم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 71 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1268
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12681 تموز 1973

المادة 108- أ- كل من قام بعمل مخالف لأي نص من هذا النظام. ب- تخلف عن العمل بموجب اخطار وجه اليه من البلدية وفقا لهذا النظام وطلب مه بموجبه القيام بأي عمل او بالتوقف عن اي عمل ضمن المدة التي يحددها الرئيس في اخطاره. جـ- عارض او مانع او اعاق اي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه. د- قام بعمل خلافا للتعليمات التي يصدرها المجلس بموجب احكام هذا النظام. يعتبر انه مخالف لنظام البلدية ويعاقب بعد ادانته بموجب احكام المادة (63) من قانون البلديات.

الإحالة

المادة 108 من نظام بلدية سحم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 71 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1268)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية