الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12681 تموز 1973
المادة 11- عند فتح شارع او طريق ضمن منطقة البلدية يعتبر صاحب الملك الذي ملكه يحاذي ذلك الشارع او تلك الطريق مكلفا لأول مرة بانشاء الرصيف المحاذي لملكه بطول واجهة ذلك الملك وبناء حجارة الأطاريف التي تفصله عن الشارع وتعبيد هذا الرصيف وتزفيته او تبليطه بحسب شروط ومواصفات البلدية على نفقته الخاصة واذا تخلف المالك عن القيام بالعمل المطلوب خلال مدة (30) يوما من تاريخ التبليغ تقوم البلدية بالعمل على نفقته وتحصيل النفقات منه بالطرق القانونية مضافا اليها نسبة 10% نفقات ادارة واشراف ويكون قرار رئيس البلدية بمقدار النفقات قطعيا.