التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · منع المكاره الصحية والاضرار العامة

المادة 19من نظام بلدية سحم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 71 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1268
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12681 تموز 1973

المادة 19- يستوفي المجلس رسماً سنوياً مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية: فلس دينار عن كل محل تجاري 600 000 عن كل وحدة سكن 600 000 عن كل مطعم 000 002 عن كل محل حرفة او صنعة متوسطة 600 000 عن كل حظيرة للحيوانات 000 001 عن كل حظيرة للدواجن 300 000 عن كل منجرة او محددة 000 002

الإحالة

المادة 19 من نظام بلدية سحم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 71 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1268)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية