التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · رخص البناء

المادة 45من نظام بلدية سحم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 71 لسنة 1973

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2429، ص 1268
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2429ص 12681 تموز 1973

المادة 45- أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث أية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في أي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او مجاز في الهندسة. جـ- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي: 1- مخطط موقع بقياس لا يقل عن (1 /100) لمساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها. 2- مخططات للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن (1 /100) وتفاصيل البناء. 3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر وأقسامها وأقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها. 4- أية معلومات اخرى يطلبها المجلس. د- يحق للمجلس اصدار ترخيص لابنية لا تزيد مساحتها عن (45)م2 بموجب كروكي بمقيسا رسم لا يقل عن 1 /100 واية اضافات زيادة على هذه المساحة يقتضي تقديم المخططات اللازمة لها وفقاً للفقرات السابقة من هذه المادة. هـ- يجوز للمجلس ان يشترط عند منح رخصة البناء عمل ملجأ خاص في ذلك البناء اذا رأى ذلك ضروريا.

الإحالة

المادة 45 من نظام بلدية سحم / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 والمادة (67) من قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 رقم 71 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2429، ص 1268)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية